فهرس الكتاب

الصفحة 1331 من 3334

فاختياره للطلاق اختيار للازمه [1] ، وقريب منه إذا ظاهر منها؛ لأن الظهار تشبيه من يجوز وطؤها بمن تحرم [2] ، ولا يكون [3] حلالًا بعد إسلامه إلا باختياره [4] ، وأما الإيلاء فهو وإن كان يصح في الأجنبية، فالعرف أنه لا يكون إلا في زوجة [5] ، والمعتبر في الدلائل العرف، وأما الوطء فلا شك في دلالته على اختيار الموطوءة.

قوله: (والْغَيْرَ إِنْ فَسَخَ نِكَاحَهَا) أي: واختيار غير من فسخ نكاحها، ومراده: أنه إذا قال: فسخت نكاح فلانة، فليس له اختيارها بعد، وإنما هو مخير فيمن عداها [6] .

قوله: (أَوْ ظَهَرَ أَنَّهُنَّ أَخَوَاتٌ مَا لَمْ يَتَزَوَّجْنَ) أي: وكذلك له أن يختار من البواقي إذا طهر أن الأربع اللاتي اختارهن أخوات بشرط عدم تزويج غيرهن [7] ، فإن تزوجن فات اختياره وهو قول ابن القاسم، وقال ابن عبد الحكم: لا يفوت اختياره [8] بتزويجهن [9] .

قوله: (ولا شَيْءَ لِغَيْرِهِنَّ إِنْ لَمْ يَدْخُلْ بِهِ) الضمير في (غيرهن) عائد على من اختارهن، وفي (به) عائد على الغير، والمعنَى: ولا صداق لغير من اختار إن لم يكن دخل بذلك الغير؛ لأنه مغلوب على الفسخ قبل البناء، وهو ظاهر المدونة. وقال محمد: يكون لكل واحدةٍ من المتروكات [10] خمس صداقها إذا كن [11] الجميع عشرًا، وقال ابن حبيب: لكل واحدة نصف صداقها [12] .

قوله: (كَاخْتِيَارِهِ وَاحِدَةً مِنْ أَرْبَع رَضِيعَاتٍ تَزَوَّجَهُنَّ [13] ، وأَرْضَعَتْهُنَّ امْرَأَةٌ) يريد:

(1) في (ن) : الإلزامه).

(2) في (ن) : (يحرم) .

(3) في (ن) : (تكون) .

(4) في (ز 2) : (بعد اختياره) .

(5) في (ز 2) : (زوجته) .

(6) في (ن) : (عدلها) .

(7) قوله: (تزويج غيرهن) يقابله في (ن) و (ن 2) : (تزويجهن) .

(8) قوله: (وهو قول ابن القاسم ... لا يفوت اختياره) ساقط من (س) .

(9) انظر: عقد الجواهر: 2/ 446.

(10) في (ن 2) : (المتزوجات) .

(11) في (ن) : (كأنه) .

(12) انظر: عقد الجواهر: 2/ 445.

(13) قوله: (تَزَوَّجَهُنَّ) ساقط من (ن) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت