فهرس الكتاب

الصفحة 134 من 3334

قوله: (بِخِلافِ ثَوْبَيْهِ فيتَحَرَّى) أي: بخلاف ما إذا وقعت النجاسة في أحد [1] ثوبين [2] ولم يعرف المتنجس [3] من غيره، فإنه يتحرى أحدهما ويجزئه [4] .

قوله: (بِطَهُورٍ) أي: إنما يطهر محل النجاسة بالماء الطهور لا المضاف [5] ، خلافًا لمن أجاز ذلك.

قوله: (مُنْفَصِلٍ كذِلِكَ) أي: بشرط أن ينفصل طهورًا؛ احترازًا مما إذا انفصل متغيرًا، فإنه لا يحكم حينئذ بتطهير المحل، ولا بد أيضًا من غسله [6] حتى ينفصل الماء طهورًا.

قوله: (وَلا يَلْزَمُ عَصْرُه مَعَ [7] زَوَالِ طَعْمِهِ) ابن شاس [8] : لا يلزم عصر الثوب إذا زال طعمه؛ إذ الباقي جزء المنفصل [9] .

قوله: (لا لَوْنٍ وَرِيحٍ عَسُرَا) أي: [10] فإن ذلك معفو عنه للمشقة، فإن تيسر خروجهما فلا بد من الغسل.

قوله: (والْغُسَالَةُ المتغيرةُ نَجِسَةٌ) أي: غسالة النجاسة، ولا إشكال في ذلك مع التغيير، سواء تغير لونها أو طعمها أو ريحها، وأما غير المتغيرة فطاهرة.

قوله: (وَلَوْ زَالَ عَيْنُ النجَاسةِ بِغَيْرِ المطْلَقِ لم يَتَنَجَّسْ مُلاقِي مَحِلِّهَا) يريد أن النجاسة إذا أزيلت عينها بالماء المضاف ونحوه، ثم وقع شيء على ذلك المحل [11] فابتل من رطوبته، فإنه لا ينجس، وهذا قول ابن أبي زيد، واختاره جماعة، خلافًا للقابسي [12] .

(1) قوله: (أحد) ساقط من (ن) .

(2) في (س) و (ز 1) : (ثوبيه) .

(3) في (ن) : (النجس) .

(4) قوله: (ويجزئه) ساقط من (ن 1) .

(5) في (ن) : (بالمضاف) .

(6) قوله: (ولا بد أيضًا من غسله) ساقط من (ن 1) .

(7) في (ن) : (بعد) .

(8) قوله: (ابن شاس) يقابله في (ن 1) : (ابن بشير) .

(9) انظر: عقد الجواهر، لابن شاس: 1/ 20 و 21.

(10) قوله: (أي: ) ساقط من (ن) .

(11) قوله: (المحل) ساقط من (س) .

(12) انظر: التوضيح، لخليل: 1/ 67.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت