فيعتق من ثلثه ولا دين على السيد، أو [1] لا يحمله الثلث، أو يحمل بعضه فيرق كله أو بعضه، فيقوى الغرر ما لا يقوى في ولد أم الولد، وما ذكره هو المشهور، وهو قول ابن القاسم في المدونة [2] ، ونص ابن المواز على أن قيمتهم قيمة عبد [3] ، وذكر المازري: أن هذا القول هو المشهور، وأن عليه أكثر الأصحاب، وكأن [4] الشيخ لم يعتبره؛ وإلا لكان يطلق الخلاف على جاري [5] عادته [6] .
قوله: (وسَقَطَتْ بِمَوْتهِ) أي: قبل يوم [7] الحكم، وهو المشهور، وعلي قول المغيرة وأشهب: إذا مات بعد الولادة، وقبل الحكم لا تسقط القيمة [8] .
قولة: (والأقَلُّ مِنْ قِيمَتِهِ، أَوْ مِنْ دِيَتِهِ إِنْ قُتِلَ) أي: وعلى الزوج المغرور الأقل من قيمة الولد، أو ما أخذ من ديته إن قتل؛ لأن الأب إذ أخذ ديته، أو ما أخذ منها [9] صار ذلك منزلًا منزلة [10] عين الولد فيكون على الأب [11] الأقل؛ لأن الدية إن كانت هي الأقل لم يكن عليه غير ما أخذ، وإن كانت القيمة أقل [12] ، فليس للسيد غيرها، فإن اقتص الأب من القاتل، أو هرب فلا شيء عليه.
قوله: (أَوْ مِنْ غُرَّتِهِ، أَوْ مَا نَقَصَهَا إِنْ أَلْقَتْهُ ميتًا) أي: وعليه الأقل من غرة الولد، أو ما نقص الأمة إن ألقته ميتًا، يريد: إذا أخذ الأب الغرة الواجبة فيه. قال في المدونة: والقيمة فيه يوم ضربت [13] .
(1) في (ز 2) : (إذ) .
(2) قوله: (في المدونة) ساقط من (ن) و (ن 2) ، وانظر: المدونة: 4/ 209.
(3) انظر: النوادر والزيادات: 4/ 525.
(4) في (ز 2) : (وبأن) .
(5) في (ز 2) : (جري) .
(6) انظر: التوضيح: 4/ 138.
(7) قوله: (يوم) ساقط من (ز 2) .
(8) انظر: التوضيح: 4/ 134.
(9) في (ن 1) و (ن 2) و (ز 2) : (منهما) .
(10) في (ن) : (بمنزلة) .
(11) قوله: (على الأب) ساقط من (ز 2) ، وفي (ن) : (فيكون عليه الأقل) .
(12) قوله: (أقل) ساقط من (س) .
(13) انظر: المدونة، دار صادر: 4/ 207. زاد بعد في (ن) : (وهي عشرة قيمة أمه أو غرته وهو معنى =