ومثله لابن شعبان [1] ، ومتى نقص الصداق عن شيء من ذلك فسد النكاح على المشهور، وفي النوادر عن ابن وهب: أنه أجازه بدرهم [2] ، وفي الذخيرة عنه: بالدرهم، ونحوه [3] ، ونقل عنه الشيخ أنه قال: إن الصداق لا حد لأقله، وأنه [4] يجوز بالقليل، والكثير. قال: ونص على جوازه بنصف درهم، واستحبه [5] بربع دينار. ابن عبد السلام: ولا بد من كون الثلاثة الدراهم خالصة [6] .
قوله: (وأَتَّمَهُ إِنْ دَخَلَ) أي: فإن نقص الصداق عن [7] أحد الأمور المذكورة أتمه الزوج إن دخل، ولا يفسخ [8] ، وهو المشهور، وقال في المدونة: للاختلاف فيه [9] .
قوله: (وإِلا فَإِنْ لَمْ يُتِمَّهُ فُسِخَ) أي: وإن لم يدخل فإنه يخير بين الإتمام، والفسخ، فإن لم يتمه فسخٍ، وإن أتمه مضى، وهو المشهور، وقيل: لا بد من فسخه.
قوله: (أَوْ بِما لا يُمْلَكُ كَخَمْرٍ وحُرّ [10] أي: وكذلك يفسد النكاح إذا كان الصداق مما لا يجوز تملكه كالخمر، والخنزير، والحر، [11] وسواء كانت الزوجة مسلمة، أو كتابية.
قوله: (أَوْ بِإِسْقَاطِ [12] أي: وهكذا يفسد [13] النكاح [14] إذا اتفقا على إسقاط الصداق، أي: فيفسخ قبل البناء، ويثبت بعده بصداق المثل على المشهور [15] ، وقيل:
(1) انظر: التوضيح: 4/ 153.
(2) انظر: النوادر والزيادات: 4/ 450.
(3) انظر: الذخيرة: 4/ 350.
(4) في (ن) : (إنما) .
(5) في (ن) : (استحسنه) .
(6) انظر: التوضيح: 4/ 153.
(7) في (ن) : (على) .
(8) زاد بعده في (ن) : (النكاح) .
(9) انظر: المدونة: 2/ 152.
(10) في (ن) : (وخنزير) .
(11) قوله: (والحر) ساقط من (ن) .
(12) في (ن) : (بإسقاطه) .
(13) في (ن) : (يفسخ) .
(14) قوله: (النكاح) زيادة من (ز 2) .
(15) قوله: (على المشهور) زيادة من (ز 2) .