فهرس الكتاب

الصفحة 1388 من 3334

به ابن أبي زيد.

قوله: (أَوْ بِأَلْفٍ وإِنْ كَانَتْ لَهُ زَوْجَةٌ فَأَلْفَانِ) أي: وكذلك يفسد [1] النكاح إذا تزوج امرأة بألف على أنه إن كانت له زوجة أخرى، فالصداق ألفان للغرر الحاصل في مبلغ الصداق، فيفسخ هذا النكاح قبل البناء، ويثبت بعده، وقاله في المدونة [2] .

قوله: (بخِلافِ أَلْفٍ وإنْ أَخْرَجَهَا مِنْ بَلَدِهَا، أَوْ تَزَوَّجَ عَلَيْهَا فَأَلْفَانِ) أي: فإن ذلك لا يفسد النكاح. قال في المدونة بعد أن ذكر المسألة التي تقدمت قال [3] : وإن نكحها بألفين فوضعت عنه ألفًا في عقد النكاح على أنه لا [4] يخرجها من بلدها [5] ، أو نكحها بألف على أنه إن أخرجها من بلدها فمهرها ألفان، فله أن يخرجها [6] بغير شيء، ومثله ما إذا أصدقها ألفًا على أنه إن تزوج عليها فألفان [7] ، والفرق بين هذه والتي تقدمت على أنها هناك [8] لما وَضَعَتْ ما وَضَعَتْ قبل [9] استقرار العقد كان الصداق في الحقيقة هو الألف المذكورة، ولهذا قال فضل مشيرًا إلى الفرق بينهما: أن الغرر في الأولى في الحال، والثانية ليس فيها غرر بل صداق الزوجة ألف، ثم هي شاكة هل تزاد [10] عليها إن تزوج عليها أم لا؟ عياض: ثم تردد هو وغيره، وقالوا: المسألتان سواء، إذ المرأة فيهما [11] لا تدري ما صداقها ألف أم ألفان، وفرق بعضهم بأن الغرر في الأولى من ناحية المرأة فقط، وهي قادرة على رفعه بالبحث أله [12] زوجة يوم العقد أم لا؟ فلما

(1) في (ن) و (ن 2) : (يفسخ) .

(2) انظر: المدونة: 2/ 148.

(3) قوله: (قال) : زيادة من (ن 2) .

(4) في (ز 2) : (لا لحرة) .

(5) في (ن 2) : (بلده) .

(6) زاد بعد قوله: (يخرجها) يقابله في (ن) : (وليس لها إلا ألف وهو كقول القائل لزوجته: إن أخرجتك من الدار فلك ألف فله أن يخرجها) .

(7) انظر: المدونة، دار صادر: 4/ 219.

(8) في (س) : (هنا) . وقوله: (على أنها هناك) يقابله في (ن) : (أنا هاهنا) .

(9) قوله: (لما وضعت ما وضعت قبل) يقابله في (ز 2) : (أوضعت ما وضعته فإن) .

(10) في (ز 2) : (تراجعه) .

(11) في (ن 1) و (ز 2) و (س) : (فيما) .

(12) في (ن 2) : هل وفي (ن) : (هل له) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت