فهرس الكتاب

الصفحة 1397 من 3334

التسوية [1] بين تعيين المرأة، وعدم تعيينها هو مذهب المدونة، قال فيها: وإن قال له زوجني بألف، أو قال: زوجني فلانة بألف فزوجه بألفين، ثم ساق المسألة [2] ، وعن أصبغ: ينبغي أن يصدق الآمر مع عدم التعيين إذا أشبه [3] ودخل؛ لأنها فرطت [4] ، وإذا عين له امرأة، ولا يشبه ما قال، صداقها ينبغي [5] أن يصدق المأمور [6] .

قوله: (إِنْ تَعَدَّى بِإقْرَارٍ، أَوْ بَيِّنةٍ) يريد: أن الوكيل إنما يغرم الألف الزائدة بشرط إقرار الوكيل بالتعدي، أو إقامة البينة بذلك، وهذا كقوله في المدونة: وإن أقر المأمور بعد [7] البناء بالتعدي غرم الألف الثانية، والنكاح ثابت، وقيام البينة كالإقرار، وعن مالك: أنه لا يغرم شيئًا [8] ، والأول هو المشهور، وقيل: يلزم الزوج صداق المثل، والمأمور ما بقي من الألفين، فإن ساوى صداق المثل الألفين فلا شيء على المأمور.

قوله: (وإِلَّا فتَحْلِفُ هِيَ إِنْ حَلَفَ الزَّوْجُ) يريد: أن المرأة إذا ادَّعت على الزوج أنه وَكَّل في [9] التزويج بألفين، وقال الزوج: بل بألف، وتوجهت عليه اليمين فحلف، فإنها تحلف يريد [10] لتغريم الوكيل الباقي؛ فإن لم يحلف الزوج غرم الألف الثانية [11] ، ثم اختلف هل للزوج أن يحلف الوكيل، وهو قول أصبغ قال [12] : فإن نكل غرم الألف [13] ، أو لا يحلفه، وهو قول محمد قال: وقول أصبغ غلط [14] ؛ لأن

(1) في (ن 2) : (التسمية) .

(2) انظر: المدونة: 2/ 114 و 115.

(3) زاد بعده في (ن) : (ما قال صداق مثلها) .

(4) في (ن 2) : (فوضت) و (ن) : (فوت) .

(5) قوله: (ينبغي) زيادة من (ن) .

(6) انظر: التوضيح: 4/ 186.

(7) في (ز 2) : (بعدم) .

(8) انظر: المدونة: 2/ 115.

(9) قوله: (وَكَّل في) يقابله في (ن) : (دخل على) .

(10) قوله: (يريد) ساقط من (ن 2) .

(11) في (ن) : (الباقية) .

(12) قوله: (قال) زيادة من (س) .

(13) زاد بعده في (ن) : (الثانية) .

(14) انظر: النوادر والزيادات: 4/ 436.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت