فهرس الكتاب

الصفحة 140 من 3334

قوله: (لا جُرْحًا بَرِئَ، أَوْ خُلِقَ غَائِرًا) أي: فلا يجب غسل داخله؛ لأن ذلك شبيه بالباطن الذي لا يطلب من المكلف غسله.

قوله: (وَيدَيْهِ بِمِرْفَقَيْهِ) الفريضة الثانية غسل اليدين، و [1] (بمرفقيه) أي: مع مرفقيه، فالباء [2] فيه بمعنى مع، كقولك [3] : اشتريت العبد بمالة؛ أي: مع ماله، ودخولهما في غسل يديه [4] هو المشهور، وقيل: لا يدخلان، وعن أبي الفرج [5] أن دخولهما واجب لا لنفسه [6] .

قوله: (وَبَقِيةِ مِعْصَمِ إِنْ قُطِعَ) يريد أن المعصم إذا قطع وبقيت منه بقية متصلة بالمرفق فإنه يجب غسلها [7] ، فلو لم يبقَ شيء فلا يجب.

قوله: (كَكَفٍّ بِمَنكبٍ) يريد أن من خلق كفه في منكبه بلا عضد ولا ساعد، فإنه يجب عليه [8] غسل ذلك الكف، وهكذا قال في السليمانية.

قوله: (بِتَخْلِيلِ أَصَابِعِهِ) أي: مع تخليل أصابعه، وهذا هو المشهور، نص عليه ابن راشد [9] .

(1) زاد بعده في (ن) : (قوله) .

(2) قوله: (أي: مع مرفقيه فالباء) يقابله في (ن) : (الباء) .

(3) في (ن) : (كقوله) .

(4) قوله: (يديه) ساقط من (س) .

(5) هو: أبو الفرج، عمر، وقيل: عمرو، بن محمد بن عمرو الليثي، البغدادي، القاضي، المتوفى سنة 330 هـ، وقيل: 331 هـ، نشأته ببغداد، صحب القاضي إسماعيل، وتفقَّه معه، ولي قضاء طرسوس، وصنف (المتن) uotes">"الحاوي في مذهب مالك"، و (المتن) uotes">"اللمع"روى عنه أبو بكر الأبهري. انظر ترجمته في: ترتيب المدارك، لعياض: 5/ 22، والديباج، لابن فرحون: 2/ 127، وشجرة النور، لمخلوف، ص: 79.

(6) انظر: النوادر والزيادات: 1/ 34، والمنتقى، للباجي: 1/ 274.

(7) في (س) : (يغسلها) .

(8) قوله: (عليه) ساقط من (ن) .

(9) في (ن) و (ن 2) : ابن رشد، وانظر: لباب اللباب، لابن راشد، ص: 15.

وابن راشد هو: أبو عبد الله، محمد بن عبد الله بن راشد البكري، القفصي، التونسي، المتوفى سنة 736 هـ، رحل إلى المشرق فتفقه بناصر الدين الإبياري تلميذ ابن الحاجب المأذون له في إصلاح كتاب (المتن) uotes">"جامع الأمهات"، وتفقَّه أيضًا بضياء الدين ابن العلاف، وشهاب الدين القرافي، ولازمه وانتفع به، وأجازه بالإمامة في الفقه وأصوله، وكان المترجم عالمًا بالعربية، وتعبير الرؤيا، وغير =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت