عليها، أو لا يخرجها من بلدها، أو بيتها ونحوه، فأسقطت ذلك قبل التزويج أو [1] الخروج، ولا خلاف أن إسقاطها أو إبراءها قبل العقد لا يعتبر.
قوله: (ومَهْرُ الْمِثْلِ مَا يَرْغَبُ بِهِ مِثْلُهُ فِيهَا بِاعْتِبَارِ دِينٍ وجَمَالٍ وحَسَبٍ ومَالٍ وبَلَدٍ، وأُخْتٍ شَقِيقَةٍ، أَوْ لأَبٍ لَا لأُمِّ [2] والْعَمَّةِ) يريد: أن مهر المثل ما يرغب به مثل الزوج في الزوجة ثم ذكر أنه يعتبر فيها الدين وما بعده [3] من الصفات. قال في المدونة: وليس كصداق أختها وذات رحمها، ولكن مثلها في المال، والجمال والحال [4] ، وزاد ابن يونس: والشباب [5] ، وفي كتاب محمد: ورغبة الناس فيها [6] ، قال في البيان: وتأول [7] بعضهم عن مالك: أنه إنما ينظر إلَّا أمثالها من النساء في جمالها ومالها وعقلها، ولا ينظر إلَّا نساء قومها، ابن رشد: وليس ذلك [8] بصحيح على ما بيناه من مذهبه في المدونة، ثم قال: ونساء قومها اللاتي يعتبر صداقهن أخوا تها الشقائق أو لأب [9] ، ولا يعتبر أمهاتها ولا خالاتها ولا أخواتها لأمها، ولا عماتها للأم؛ لأنهن من قوم آخرين، وقد تكون قرشية [10] وأمها من الموالي [11] .
قوله: (وَفِي الْفَاسِدِ يَوْمَ الْوَطْءِ) يريد: أن مهر المثل في نكاح التفويض الفاسد إنما يعتبر في [12] يوم الوطء لا قبله، نص على ذلك في المدونة [13] وغيرها.
(1) في (ن) ، (و) .
(2) في (ز 2) والمطبوع من مختصر خليل: (الأم) .
(3) في (س) و (ن) : (معه) .
(4) انظر: المدونة: 2/ 162.
(5) في (ن) و (ن 1) : (النسب) ، التوضيح: 4/ 202.
(6) انظر: عقد الجواهر: 2/ 481.
(7) في (ن) : (نقل) .
(8) قوله: (ذلك) ساقط من (ن) .
(9) في (س) : (للأب) .
(10) في (ن 2) : (قريشية) .
(11) انظر: البيان والتحصيل: 4/ 347.
(12) قوله: (في) زيادة من (ز 2) .
(13) انظر: المدونة: 2/ 128.