فهرس الكتاب

الصفحة 1411 من 3334

تملك شيئًا، وهو المشهور عند ابن شاس وابن رشد [1] ؛ فعلى [2] الأول: إذا طلق قبل الدخول [3] وقد تغيرت حال [4] الصداق بزيادة [5] كنتاج الحيوان وغلته وثمرة [6] الحائط ونحوه، أو نقص كموت الحيوان وتلف غيره ونحوه؛ فإن النقص يكون عليهما، والزيادة لهما، وعلى الثاني يكون ذلك للرجل والنقص [7] عليه ولما كان تشهير ابن شاس وغيره مخالفًا لظاهر المدونة [8] ساق الشيخ [9] المسألة على ما هي عليه؛ جريًا على قاعدته [10] ، وشهر جماعة مذهب المدونة. ابن عبد السلام: وقد اضطرب المذهب فيها اضطرابًا يعسر معه تمييز المشهور.

قوله: (وعَلَيْهَا نِصْفُ قِيمَةِ الْمَوْهُوبِ والْمُعْتَقِ) أي: وعلى المرأة نصف القيمة إذا طلقها، وقد تصرفت [11] في الصداق بهبة، أو عتق، يريد: أو صدقة، أو تدبير.

قوله: (يَوْمَهُمَا) أي: يوم الهبة، والعتق؛ لأنه يوم الإفاتة، وقاله ابن القاسم في المدونة وهو المشهور، وقال غيره فيها: إنما تلزمها القيمة يوم القبض [12] .

قوله: (ونِصْفُ الثَّمَنِ فِي الْبَيْعِ) أي: فإن تصرفت في الصداق ببيع لزمها نصف الثمن، يريد: إن لَمْ يكن فيه محاباة وهو ظاهر.

قوله: (ولا يُرَدُّ الْعِتْقُ إِلَّا أَنْ يَرُدَّهُ الزَّوْجُ لِعُسْرِهَا [13] يريد: أن الزوجة إذا أعتقت

(1) في (ز 2) و (ن) : (راشد) . وانظر: عقد الجواهر: 2/ 471.

(2) قوله: (فعلى) ساقط من (ن) .

(3) في (ز 2) : (البناء) .

(4) في (ز 2) : (حالة) .

(5) في (ن) : (بزيادته) .

(6) في (ن) : (غلة) .

(7) قوله: (النقص) ساقط من (ن) .

(8) انظر: المدونة: 4/ 142.

(9) قوله: (الشيخ) ساقط من (ن) .

(10) في (ز 2) : (عاقدته) .

(11) في (ز 2) : (تصدقت) .

(12) انظر: المدونة، دار صادر: 1/ 76.

(13) زاد بعده في (ن) : (يوم العتق) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت