فهرس الكتاب

الصفحة 1418 من 3334

مالك في الموازية [1] : وإن كان العرف أن تشتري منه خادمًا لزمها ذلك، وتصرفه فيما جرى العرف به الأوكد فالأوكد [2] ، وفي المتيطية [3] عن بعضهم: إن كان النقد عرضًا أو طعامًا أو حيوانًا أو كتانًا [4] أو ثيابًا [5] وجب عليها أن تتجهز به بعد بيعه، وهل للأب بيع [6] ما ساقه الزوج لها من الأصول قبل البناء؟ حكى القاضي ابن بشير: ليس له ذلك [7] ، وإليه أشار بقوله: (إِنْ سَبَقَ الْبِنَاءَ) [8] وقال غيره: للأب أن يفعل في ذلك ما شاء على وجه النظر، وليس للزوج أن يلزم [9] الزوجة التجهيز بكالئ صداقها إذا قبضته بإثر البناء [10] فإن تأخر البناء حتى قبضته لزمها التجهيز به، وإن أبت أخذه؛ لئلا يلزمها التجهيز به، ودعاها الزوج [11] إلى قبضه، والتجهيز به لزمها ذلك على المشهور، وإليه أشار بقوله [12] : (وَقُضِيَ لَهُ إِنْ دَعَاهَا لِقَبْضِ مَا حَلَّ) ، وقيل: ليس عليها أن تتجهز بكالئها، وإن قبضته قبل البناء.

قوله: (إِلَّا أَنْ يُسَمِّيَ شَيْئًا فَيَلْزَمُ) لا إشكال فيه. [13]

قوله: (ولا تُنْفِقُ مِنْهُ وَلَا تَقْضِي دَيْنًا إِلَّا الْمَحْتَاجَةُ وَكَالدِّينَارِ [14] يريد: أن الزوجة

(1) في (ن) : (المدونة) .

(2) انظر: التوضيح: 4/ 227.

(3) في (ن) : (المتيطي) .

(4) قوله: (أو كتانًا) ساقط من (ز 2) .

(5) في (ن) : (نباتًا) .

(6) في (س) : (منع) .

(7) انظر: التوضيح: 4/ 228.

(8) قوله: (البناء) ساقط من (ن 2) ، وقوله: (وإليه أشار بقوله: إن سبق البناء) ساقط من (ن) .

(9) قوله: (وليس للزوج أن يلزم) يقابله في (ن) : (إنما يلزم) .

(10) زاد بعده في (ن) : (للزوج بما قبضته من صداقها إذا قبضته قبل البناء وإليه أشار بقوله:(إن سبق البناء) وليس للزوج أن يلزم الزوجة التجهيز بكالئ صداقها إذا قبضته بإثر البناء).

(11) قوله: (الزوج) ساقط من (ن) .

(12) قوله: (إليه أشار بقوله) ساقط من (ن 1) .

(13) زاد بعده في (ن) : (مستثنى من قوله: ولزمها التجهيز إلَّا أن يسمى شيء فيلزم ما سمي ولا العدول عنه. المتيطي: إن كان من جهة المهر عدد باسم دار أو خادم أو جهاز أو غير ذلك، في كان منه باسم خادم فليس للمرأة أن تصرفه إلَّا في خادم وانظر تمامه فيه) .

(14) قوله: (وَكَالدِّينَارِ) ساقط من (ن) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت