الأول [1] : أن يدفعه لها وتشهد البينة على قبضها له، سواء كان ذلك ببيت البناء أم لا.
والثاني: أن يحضره في بيت البناء وتوقف البينة عليه.
الثالث: أن يوجهه إلى بيت البناء بحضرة البينة بعد أن يقوموه ويعاينوه [2] ، ولا يفارقوه حتى يتوجه [3] إلى بيت البناء، فإنه يبرأ وإن لَمْ [4] تصحبه البينة إلى البيت [5] .
ابن حبيب: وليس للزوج أن يدعي أن ذلك لَمْ يصل إلى بيته [6] ، وإن ادعاه لَمْ يسمع [7] .
قوله: (وَإِلَّا فَالْمَرْأَةُ) أي: وإن لَمْ يكن [8] مجبر، ولا وصي فالمرأة هي التي تقبض صداقها دون وليها.
قوله: (وَإِنْ قُبِضَ اتَّبَعَتْهُ، أَوِ الزَّوْجِ) هكذا قال في المدونة. ابن القاسم: وإنما ضمنه مالك؛ لأنه متعد في القبض فهو كدين لها على رجل قبضه الأب من غير إذنها فلا يبرأ الغريم والأب ضامن، ولها أن تتبع الغريم [9] ، وقوله [10] (الزوج) يصح أن يكون معطوفًا على التاء [11] ؛ أي: واتبعت المرأة أو الزوج الولي بما قبضه، ويصح أن يكون معطوفًا على الهاء؛ أي: واتبعت بذلك الولي إن شاءت أو اتبعت [12]
(1) في (ن) : (إلا) .
(2) في (ن 2) : (ويعينوه) .
(3) في (س) : (يوجه) .
(4) قوله: (لم) ساقط من (ن 2) .
(5) في (ز 2) : (بيت البناء) .
(6) في (ن 1) : (بينة) .
(7) انظر: التوضيح: 4/ 214.
(8) قوله: (يكن) ساقط من (ز 2) .
(9) انظر: المدونة: 2/ 104.
(10) قوله: (قوله) زيادة من (ن) .
(11) في (ن 1) و (ن 2) : (المشترى) ، وفي (ن) : (الهاء) . وزاد بعده في (ن) : (فيكون منصوبا أي اتبعت المرأة الولي أو الزوج إن شاءت، وأن يكون معطوفا على التاء فيكون مرفوعًا) .
(12) قوله: (اتبعت) ساقط من (ن 2) .