فهرس الكتاب

الصفحة 1458 من 3334

السفيه [1] والمرأة، يريد وكذلك العبد والصبي والمشرك، وقاله في المدونة [2] ، قال: ولو بعثهما الإمام، لأن [3] ذلك خارج عما أراده الله تعالى من الإصلاح، وهؤلاء لا يجوز منهم اثنان فكيف بواحد [4] ، وقال عبد الملك: تحكيم العبد والمرأة العارفين المأمونين جائز، ويلزم حكمهما ما لم يكن خطأ بينًا [5] ، وقيل: يجوز تحكيم الصبي الذي يعقل، وقال محمد: يمضي تحكيم المسخوط [6] ، واتفق على منع تحكيم النصراني والصبي الذي لا يعقل.

قوله: (وغَيْرِ فَقِيهٍ بِذَلِكَ) أي: بما يحتاج له في هذا الباب لا عموم الفقه [7] ، وقيل: هو من شروط [8] الكمال.

قوله: (ونَفَذَ طَلاقُهُمَا وإِنْ لَمْ يَرْضَ الزَّوْجَانِ والحْاكِمُ ولَوْ كَانَا مِنْ جِهَتِهِمَا) اختلف هل المبعوثان حكمان وهو الصحيح، وإن كانا من جهة الزوجين، أو هما وكيلان [9] حكاه ابن شاس [10] وعلى الأول فينفذ تصرفهما من الطلاق والخلع إن رأياه لعجزهما [11] عن الإصلاح، ولا يفتقر إلى إذن الزوجين ولا إلى موافقة حكم حاكم البلد.

قوله: (لا أَكْثَرُ مِنْ وَاحِدَةٍ أَوْقَعَا) أي: إنما ذكره من نفوذ طلاقهما مشروط بأن لا يزيد على طلقة واحدة، فإن أوقعا أكثر منها لم يلزم الزائد؛ لأنه خارج عن معنى

(1) قوله: (السفيه) ساقط من (ز 2) .

(2) انظر: المدونة: 2/ 268.

(3) قوله: (لأن) ساقط من (ن) .

(4) في (ز 2) : (بواحدة) .

(5) انظر: التوضيح: 4/ 269.

(6) انظر: التوضيح: 4/ 269.

(7) في (ن) : (الفقيه) .

(8) قوله: (هو من شروط) يقابله في (س) : (هو شرط) .

(9) في (ز 2) : (وليان) .

(10) انظر: عقد الجواهر: 2/ 492.

(11) في (ز 2) : (يعجزهما) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت