وَضُوئهِ (المتن) uotes">" [1] الحديث، وقيل: مستحب."
قوله: (ثَلاثًا تَعَبُّدًا) : هذا هو المشهور، وذهب أشهب إلى أن غسلهما من باب النظافة. المازري: ويتخرج على القولين صفة غسلهما، فعلى التعبد يغسل كل يد منفردة [2] ، وعلى التنظيف يغسلهما مجتمعتين [3] .
قوله: (بِمُطْلَقٍ وَنيَّةٍ) أي: ولأجل كون غسلهما سنة لا يفعل ذلك إلا بالمطلق ونية.
قوله: (وَلَوْ نَظِيفَتَيْنِ أَوْ أَحْدَثَ في أثنائِهِ) هذا على قول ابن القاسم، وأما على قول أشهب فلا يحتاج إلى غسلهما، وذلك [4] يجري [5] على القولين ما إذا [6] أحدث في أثناء وضوئه.
قوله: (مُفْتَرِقتَيْن) قد تقدم بيانه من كلام المازري وإجرائه [7] على القولين.
قوله: (وَمَضْمَضَةٌ وَاسْتِنْشَاقٌ) يريد أن السنة الثانية والثالثة: المضمضة والاستنشاق على المشهور. المازري: وذهب بعضهم إلى أنَّهما فضيلة [8] .
قوله: (وَبَالَغَ مُفْطِر) يريد أن غير الصائم يبالغ في المضمضة والاستنشاق، واحترز بذلك من الصائم لأنه [9] يخشى مع المبالغة من إيصال الماء إلى حلقه.
قوله: (وَفعْلُهُما بِسِتٍّ أَفْضَلُ، وَجَازَا أَوْ إِحْدَاهُمَا بِغَرْفَةٍ) [10] أي: المضمضة
(1) متفق عليه، أخرجه البخاري: 1/ 72، في باب الاستجمار وترًا، من كتاب الوضوء، برقم: 160، ومسلم: 1/ 233، في باب كراهة غمس المتوضئ وغيره يده المشكوك في نجاستها في الإناء قبل غسلها ثلاثًا، من كتاب الطهارة، برقم: 278، ومالك: 1/ 21، في باب وضوء النائم إذا قام إلى الصلاة، من كتاب الطهارة، برقم: 37.
(2) زاد بعده في (ن) : (على قوله) .
(3) انظر: شرح التلقين، للمازري: 1/ 158، والتوضيح، لخليل: 1/ 118.
(4) في (ن) : (وكذلك) .
(5) في (ن 2) : (وكذلك يجزيء) .
(6) قوله: (ما إذا) يقابله في (ن) : (من) .
(7) في (ن 2) : (وإجزائه) .
(8) انظر: شرح التلقين، للمازري: 1/ 159.
(9) في (ن) : (فإنه) .
(10) قوله: (بِسِتً أَفْضَلُ، وَجَازَا أَوْ إِحْدَاهُمَا بِغَرْفَة) ساقط من (ن) .