فهرس الكتاب

الصفحة 1474 من 3334

وانقضى الأجل ولم يَفِ، ثم وقع عليه الطلاق، أو [1] كان آلى [2] في الصحة وانقضى الأجل في المرض ولم يَفِ ولا أوعد [3] حتى مات ولا يرثها هو إن ماتت، ونبه بقوله: (أو [4] مُلاعَنَة) على أنه لا يشترط في الفراق الذي يترتب عليه الإرث أن يكون طلاقًا بل الفسخ كذلك [5] كفرقة المتلاعنين إذا لاعن في مرضه ثم مات منه، وهو مذهب المدونة، وقيل: لا ترث، قال في المدونة [6] : ومن قال لزوجته في صحته إن دخلت بيتًا فأنت طالق، فدخلت بيتا [7] في مرضه لزمه الطلاق وورثته فيه [8] ، وإليه أشار بقوله: (أَوْ أحنثته فيه أَوْ أَسْلَمَتْ أَوْ عَتَقَتْ) [9] . الباجي: وهذا هو المشهور، وعن مالك لا ترث [10] . وأمَّا قوله: (أَوْ أَسْلَمَتْ أَوْ عَتَقَتْ) فيريد به [11] أن من تزوج كتابية أو أمة فطلقها وهو مريض ثم أسلمت الكتابية أو عتقت الأمة ثم مات من ذلك المرض؛ فإنهما يرثانه، وقال سحنون: لا إرث لهما [12] .

قوله: (أَوْ تَزَوَّجَتْ غَيْرَهُ) يريد أن ميراثها لا ينقطع بتزويجها غير المطلق، بل ولو تعددت الأزواج ورثت الجميع، كما نبَّه عليه بقوله: (وَوَرِثَتْ أَزْوَاجًا، وَإِنْ في عِصْمَةٍ) ، ونحوه في المدونة [13] والجواهر [14] .

(1) في (ن) : (و) .

(2) في (ن 1) : (الإيلاء) .

(3) في (ن) : (وعد) .

(4) في (ن) : (و) .

(5) زاد في (س) : (بل) .

(6) انظر: المدونة: 2/ 284.

(7) قوله: (بيتا) زيادة من (ن 1) .

(8) قوله: (فيه) ساقط من (ن) .

(9) قوله: (أَوْ أَسْلَمَتْ أَوْ عَتَقَتْ) يقابله في (ن) و (ن 1) و (ن 2) : (وأحنثته) .

(10) انظر: المنتقى: 5/ 349.

(11) قوله: (به) ساقط من (ن) .

(12) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 98.

(13) انظر: المدونة: 2/ 89.

(14) انظر: عقد الجواهر: 2/ 524.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت