فهرس الكتاب

الصفحة 1483 من 3334

شارد، فإن نفقتهما على الزوج إلا أن يشترطها عليها [1] ، فإنها تلزمها كما قال إلا بشرط [2] ، ومراده بالنفقة [3] عليهما الأجرة على تحصيلها [4] .

قوله: (لَا نَفَقَةُ جَنِينِ إِلا بَعْدَ خُرُوجِهِ) أي: فإن خالدت زوجها على ما في بطن أمتها من الجنين، فإن نفقة الأم تكون على المرأة إلى خروج الجنين، فتكون نفقته حينئذ على مالكه، ففي قوله: (لا نفقة جنين) حذف تقديره: لا نفقة أم جنين؛ لأنَّ الجنين لا نفقة له [5] . وقوله: (إلا بعد خروجه) استثناء منقطع؛ أي: لكن بعد خروجه تكون نفقته على ربِّه.

قوله: (وَأُجْبِرَ عَلَى جَمْعِهِ مَعَ أُمِّهِ) أي: فإذا خرج الجنين أجبر مالكه على جمع الجنين مع أمه [6] . ابن المواز ومالك [7] : أمه على الجمع بينهما في ملك واحد، بأن يباعا من واحد. يريد: أو يشتري أحدهما من صاحبه فيصيرا في [8] ملك واحد.

قوله: (وَفِي نَفَقَةِ ثَمَرَةٍ لَمْ يَبْدُ صَلَاحُهَا قَوْلانِ) أي أنه [9] اختلف إذا خالعها على ثمرة لم يبد صلاحها، فقيل: يكون نفقتها على الزوج، لأن الملك قد انتقل إليه، والثاني أنها على المرأة، كالبيع [10] فيما بدا صلاحه.

قوله: (وَكَفَتِ المُعَاطَاةُ) يريد أنه لا يشترط في الخلع الإيجاب والقبول، بل تكفي المعاطاة كالبيع ونحوه في المدونة.

قوله: (وَإِنْ عُلِّقَ بِالإِقْبَاضِ وَالأَدَاء لَمْ يَخْتَصَّ بِالمَجْلِسِ إِلا لِقَرِينَةٍ) أي: فإن علق

(1) قوله: (عليها) ساقط من (ن 1) .

(2) قوله: (إلا بشرط) ساقط من (س) .

(3) في (ز 2) : (أن النفقة) .

(4) في (ن) و (ن 1) : (تحصيلهما) .

(5) قوله: (ففي قوله:(المتن) uotes">"لا نفقة جنين"... لأنَّ الجنين لا نفقة له) ساقط من (ن 1) و (ن 2) .

(6) قوله: (على جمع الجنين مع أمه) زيادة من (ن 2) .

(7) قوله: (ابن المواز ومالك) يقابله في (ن) و (ن 2) : (ابن المواز ويجبر مالك) .

(8) قوله: (فيصيرا في) يقابله في (ن) : (فيصيران إلى.

(9) قوله: (أنه) ساقط من (ن) .

(10) في (ن) و (ن 1) و (ن 2) : (كما في البيع) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت