فهرس الكتاب

الصفحة 1511 من 3334

ذلك ولو أداه إلى الموت [1] .

قوله: (أَوْ غَالِبٍ كَإِنْ حِضْتِ) أي: إن حضت فأنت طالق، وقاله في المدونة [2] . أبو محمد [3] : لأنه علقه على أمر آتٍ [4] في جميع النساء يريد أو أكثرهن وهو معنى قوله: (غالب) ، وعن مالك [5] وأشهب [6] وعبد الملك والمخزومي وابن وهب وابن عبد الحكم أنه لا ينجز [7] ، وقال [8] أصبغ: إن كانت يمينه على حنث كأن لم تحيضي فأنت طالق نجز وإلا فلا [9] .

قوله: (أَوْ مُحْتَمَلٍ وَاجِبٍ كَإِنْ صَلَّيْتِ) أي: وكذا يتنجز الطلاق إذا علق على أمر محتمل إلا أنه واجب؛ كأنت طالق إن صليت [10] للمنع من ترك الصلاة؛ فصارت [11] كالمحقق الذي لا بد منه. سحنون: ولا فرق بين قوله: (المتن) uotes">"إن صليت أنا"أو (المتن) uotes">"إن صليت أنت"؛ لأنه أجل آت ولا بد من الصلاة [12] .

قوله: (أَوْ بِما لا يُعْلَمُ حَالًا كَإِنْ كَانَ فِي بَطْنِكِ غُلامٌ أَوْ لَمْ يَكُنْ) أي: وهكذا إذا علقه على ما لا يعلم حالًا أي: ويعلم مآلا [13] كأنت طالق إن كان [14] في بطنك غلام، أو إن لم يكن فإنه يتنجز، أي [15] وكذا إن قال: إن ولدت جارية فأنت طالق أو إن لم تلدي

(1) انظر: التوضيح: 4/ 397.

(2) انظر: المدونة: 2/ 59.

(3) في (ن) : (وأبو محمد) .

(4) في (ن) و (ن 1) : (غالب) .

(5) زاد بعده في (ن) : (لا تطلق حتى تحيض وقال به) .

(6) في (ن) : (أشهب) .

(7) قوله: (أنه لا ينجز) ساقط من (ز 2) و (ن) .

(8) في (ن) : (وقال به) .

(9) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 104.

(10) قوله: (وإلا فلا قوله:(المتن) uotes">"أَوْ مُحْتَمَلٍ وَاجِبٍ كَإِنْ صَلَّيْتِ"... إن صليت) ساقط من (ن) .

(11) في (ز 2) و (ن) و (ن 1) : (فصار) .

(12) انظر: التوضيح: 4/ 403.

(13) في (س) : (حالا) .

(14) قوله: (كأنت طالق إن كان) يقابله في (ن 1) : (كإن كان) .

(15) قوله: (أي) ساقط من (ن) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت