فهرس الكتاب

الصفحة 1530 من 3334

قوله: (وَطَلاقُ الْفُضُولِيِّ كَبَيْعِهِ) أي: فإن أجاز الزوج طلاقه الذي أوقعه [1] على زوجته لزمه ذلك، كما لو باع سلعته بغير إذنه فأجاز البيع، فإنه يلزمه، فإن لم يجزه لم يلزمه طلاق ولا بيع.

قوله: (وَلَزِمَ وَلَوْ هَزْلًا) هذا مما يتعلق [2] بالركن الثاني وهو القصد؛ أي: ولزم الطلاق، ولو هزل فيه المطلق، وهذا هو المشهور، وفي السليمانية قول بعدم اللزوم [3] ، وقيل: إن أقام عليه دليلًا أيلزمه وإلا لزمه، وحجة المشهور قوله عليه السلام: (المتن) uotes">"ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعة".

قوله: (لَا إِنْ سَبَقَ لِسَانُهُ فِي الْفَتْوَى) أي: كما إذا قصد التلفظ بغير الطلاق فزلَّ لسانه فتلفظ به، فإنه يعذر بذلك ولا يلزمه شيء، واحترز بقوله: (في الفتوى [4] مما إذا أسرته [5] البينة، فإنه لا يعذر ويلزمه الطلاق، وأشار بعض الأشياخ إلى أن الشهود إذا فهموا من قرينة الحال صدقه وأنه [6] أراد أن يتكلم بغير الطلاق فزلَّ لسانُه فتكلم بالطلاق فإنه ينفعه ذلك، وهو صحيح في النظر.

قوله: (أَوْ لُقِّنَ بِلَا فَهْمٍ) يريد كالأعجمي يلقن لفظ الطلاق بالعربية وهو لا يفهم ذلك [7] ، وعكسه العربي يلقن ذلك بالأعجمية ولا فهم عنده باللفظ الصادر منه، فإنه لا يلزمه ذلك؛ لعروه عن القصد الذي هو أحد أركان الطلاق، أمَّا إذا فهما ما لقنا وأوقعاه [8] بذلك اللسان مع ذلك [9] القصد، فإنه يقع بلا خلاف.

قوله: (أَوْ هَذَى لِمَرَضٍ) أي: وكذلك لا يلزم طلاق المريض إذا أوقعه [10] في حال

(1) قوله: (طلاقه الذي أوقعه) يقابله في (ن 1) : (طلاق الذي أوقع الطلاق) .

(2) زاد في (ن 1) و (ن 2) و (ز 2) و (س) : (به) .

(3) انظر: عقد الجواهر: 2/ 518.

(4) قوله: (واحترز بقوله في الفتوى) يقابله في (ز 2) : (بخلاف) .

(5) في (ن 1) : (أشهدته) .

(6) زاد بعده في (ن) : (إنما) .

(7) في (س) و (ن) و (ن 1) : (مدلوله) .

(8) في (ن 1) : (وأوقع) .

(9) قوله: (مع ذلك) يقابله في (ن) : (موقع) .

(10) قوله: (إذا أوقعه) ساقط من (ن 1) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت