طلاق في إغلاق (المتن) uotes">"أي: [1] إكراه؛ ولأن الإكراه يتعذر معه القصد الذي هو أحد أركان الطلاق، وسواء أكره على اليمين أو على [2] الحنث، وعن بعض المتأخرين إلا أن يترك [3] التورية مع العلم بها والاعتراف بأنه لم يدهش بالإكراه عنها."
قوله: (وَلَوْ بِكَتَقْوِيمِ جُزْءِ الْعَبْدِ) أي: إذا حلف: لا باع نصف عبده فأعتق شريكه نصيبه فعتق عليه حنث. ابن شاس: إلا أن ينوي إلا أن يغلب عليه، وقال المغيرة: لا حنث عليه إذا أراد [4] : لا بعته طوعًا [5] ، والأول مذهب المدونة، وعندي أن قول المغيرة ليس بخلاف، وينبغي أن يقيد كلام الشيخ بذلك، وإلا فهو خلاف المشهور.
قوله: (أَوْ فِي فِعْلٍ) أي أن الإكراه في الفعل كالإكراه في القول، كما لو حلف: لا أدخل دار فلان، فأكره على دخولها، وهو أكثر نصوص أهل المذهب، وعن عبد الملك وسحنون أنه مقصور على القول [6] ، ما لم يخف القتل.
قوله: (إِلا أَنْ يَتْرُكَ التَّوْرِيةَ مَعَ مَعْرِفَتِهَا) قد تقدَّم هذا من كلام بعضهم، وظاهره أنه تقييد [7] وهو ظاهر كلام اللخمي، وكلام ابن شاس يقتضي أنه خلاف، وكذا قال ابن بشير [8] .
قوله: (بِخَوْفٍ مُؤْلِمٍ مِنْ قَتْلٍ أَوْ ضَرْبٍ أَوْ سِجْنٍ أَوْ قَيْدٍ أَوْ صَفْعٍ لِذِي مُرُوءَةٍ بملأ) أي: أكره بخوف مؤلم إلى آخره، ومراده بذلك أن الإكراه الذي لا [9] يثبت معه حكم يكون بخوف مؤلم من الضرب أو القتل أو السجن أو نحو ذلك؛ لا بحصوله لذهاب النفس المكرهة بالقتل [10] ،
(1) زاد بعده في (ن) : (في) .
(2) قوله: (على) ساقط من (ز 2) .
(3) قوله: (إلا أن يترك) يقابله في (ن 1) : (إلا من ترك) .
(4) في (ز 2) : (قال) .
(5) انظر: عقد الجواهر: 2/ 519.
(6) انظر: عقد الجواهر: 2/ 519.
(7) في (ن 1) : (تفسير) .
(8) انظر: التوضيح: 4/ 359.
(9) قوله: (لا) ساقط من (ز 2) .
(10) قوله: (المكرهة بالقتل) يقابله في (ن 1) : (بالمكرهة) .