فهرس الكتاب

الصفحة 1542 من 3334

تأخر، وقال ابن وهب وابن عبد الحكم [1] : يلزمه اليمين في القبيلين [2] ، واختار اللخمي عدم اللزوم فيهما [3] .

قوله: (أَوْ خَشِيَ فِي الْمُؤَجَّلِ الْعَنَتَ وَتَعَذَّرَ التَّسَرِّي) أي: وهكذا لا يلزمه إذا علق المنع بأجل وخشي العنت قبل انقضائه، وتعذر عليه التسري، وقاله في الموازية، قال ابن القاسم: ولا أحد مقدار ما يعذر فيه، ولا أشك [4] أن عشرين سنة كثير [5] ، قال: ونكاحه أولى من الزنا، وقال أشهب وابن وهب: لا يتزوج وإن خشي العنت إن حلف إلى [6] ثلاثين سنة [7] .

قوله: (أَوْ آخِرُ امْرَأَةٍ) أي: وكذا لا شيء عليه [8] إذا قال: آخر امرأة أتزوجها طالق، وقاله ابن القاسم، زاد في العتبية: وهو [9] كمن حرم جميع النساء، لأنه كلما تزوج امرأة طلقت إذ لعلها آخر امرأة يتزوجها فلا يستقر ملكه على امرأة، ابن المواز: ونحن نرى أن يقف عن وطئها حتى ينكح ثانية فتحل له الأولى ويقف [10] عن الثانية حتى ينكح ثالثة، وهو في [11] التي يقف [12] عنها كالمولى [13] ، وإلى هذا أشار بقوله: (وصُوِّبَ وُقُوفُهُ عَنِ الأُولَى حَتَّى يِنْكِحَ ثَانِيَةً، ثُمَّ كَذَلِكَ، وهُوَ فِي الْمَوْقُوفَةِ كَالْمُولِي) ؛ أي: فإن رفعته فالأجل من يوم الرفع، وقال سحنون كذلك في العتبية [14] .

(1) في (ن 2) : (عبد الملك) .

(2) قوله: (يلزمه اليمين في القبيلين) ساقط من (ز 2) . وقوله: (القبيلين) يقابله في (ن 1) : (المسألتين) .

(3) انظر: التوضيح: 4/ 346، انظر: التبصرة، للخمي، ص: 2639 و 2640.

(4) في (س) و (ن 2) : (شك) ، وفي (ن) و (ن 1) : (إشكال) .

(5) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 120.

(6) في (ن 1) : (على) .

(7) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 120.

(8) قوله: (شيء عليه) يقابله في (ن 1) : (لا يلزمه شيء) .

(9) زاد بعده في (ن) : (حينئذ) .

(10) في (ن 1) : (ويوقف) .

(11) قوله: (في) ساقط من (ز 2) .

(12) في (ن 1) : (يوقف) .

(13) انظر: التوضيح: 4/ 347.

(14) انظر: البيان والتحصيل: 6/ 136 و 137.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت