رمضان، وشهد الآخر أنه دخلها في ذي الحجة، فإنها تطلق عليه، وقاله أيضًا في المدونة [1] فالضمير المؤنث راجع إلى الدار، والمثنى راجع [2] إلى شهري رمضان وذي الحجة.
قوله: (أَوْ بِكَلامِهِ فِي السُّوقِ وَالمَسْجِدِ) هذا نحو قوله في المدونة: ومن حلف بالطلاق أنه لا يكلم زيدًا فشهد عليه رجل أنه كلمه في السوق، وآخر أنه كلمه في المسجد حنث [3] .
قوله: (أَوْ بِأَنَّهُ طَلَّقَهَا يَوْمًا بِمِصْرَ ويوْمًا بِمَكَّةَ) أي: وكان بين الشهادتين زمن [4] يمكن فيه الانتقال من مصر إلى مكة؛ ولهذا قال في المدونة: تطلق [5] عليه إذا شهد أحدهما أنه طلقها بمصر في رمضان، وشهد آخر أنه طلقها [6] في ذي الحجة [7] .
ابن يونس: ولو [8] شهد أحدهما أنه طلقها يوم الخميس بمصر [9] ، وشهد آخر أنه طلقها في الخميس الثاني بمكة [10] فهو [11] إذا [12] تكاذب وتسقط الشهادتان [13] .
قوله: (لُفِّقَتْ) أي: الشهادتان، بمعنى أن إحداهما تضم إلى الأخرى في كل ما تقدم.
(1) قوله: (فني المدونة) زيادة من (ن 1) .
(2) قوله: (راجع) ساقط من (س) و (ن) و (ن 1) .
(3) انظر: المدونة: 2/ 92.
(4) في (ن 1) : (ما) ، وفي (ن) : (زمان) .
(5) في (ن 2) : (لا تطلق) .
(6) في (ن) : (طلقها في مكة) .
(7) قوله: (في ذي الحجة) يقابله في (ن 2) : (في الخميس الثاني) . وزاد بعده في (ن) : (فتطلق عليه بالشهادتين لإمكان الانتقال في ذلك الزمان إلى مكة) . وانظر: المدونة: 2/ 91.
(8) قوله: (شهد أحدهما أنه طلقها ... ابن يونس: ولو) ساقط من (ن 2) .
(9) قوله: (شهد أحدهما أنه طلقها يوم الخميس بمصر، ) يقابله في (ن) : (شهد شاهد أنه طلقها في الخميس الأول من رمضان بمصر) .
(10) المقولة إلى هنا موجودة من كلام: (مالك) انظر: المدونة: 5/ 71، والتبصرة، للخمي، ص: 2693.
(11) في (ن) : (فهذا) .
(12) قوله: (إذا) زيادة من (ن 2) .
(13) قوله: (وتسقط الشهادتان) يقابله في (ز 2) : (وسقطت الشهادتين) .