فهرس الكتاب

الصفحة 1582 من 3334

الواضحة: كاليوم وشبهه [1] .

قوله: (لَا أَكْثَرَ [2] أي: لا أكثر [3] من اليومين وما قاربهما [4] ، فإن الأمر في ذلك يرجع إليها، ولهذا قال:(فَلَهَا) .

قوله: (إِلا أَنْ تُمَكِّنَ مِنْ نَفْسِهَا) أي هو مستثنى من قوله: (وَلَهُ النَّظر) أي: فإن مكنت الزوج من نفسها سقط حقُّ الأجنبي من ذلك، وهل ولو [5] كان الوطء بغير [6] علم الأجنبي أو بشرط [7] علمه بذلك ورضاه؟ قولان، قال في النوادر عن عبد الملك [8] : إذا قال لها [9] : أمرك بيد أبيك، فغاب الأب فأمكنته من وطئها [10] ، فلا يزيل [11] ذلك ما بيد الأب، إلا أن يرده هو أو يوقفه [12] السلطان [13] .

قوله: (أَوْ يَغِيبَ حَاضِرٌ وَلَمْ يُشْهِدْ بِبَقَائِهِ) أي: وكذا يسقط حق الأجنبي إذا فوض له ذلك وهو حاضر ثم غاب ولم يشهد أنه باق [14] على حقه، ولم يفرق ابن بشير [15] وابن شاس وابن راشد بين الغيبة [16] البعيدة وغيرها، وهو ظاهر ما هنا، واختلف إذا أشهد قبل أن يغيب أنه باق على حقه هل يتم له ذلك ولا يقربها [17] ؛ لأنه قد جعل أمرها إليه،

(1) انظر: البيان والتحصيل: 5/ 263.

(2) زاد بعده في (ن) : (فلها) .

(3) قوله: (لا أكثر) ساقط من (ن 2) .

(4) في (ن 2) : (قاربها) .

(5) في (ن 2) : (وإن) .

(6) في (ن) : (من غير) .

(7) في (ن 2) : (يشترط) .

(8) في (ن 1) : (ابن عبد الملك) .

(9) قوله: (لها) زيادة من (ز 2) .

(10) في (ن) و (ن 2) : (نفسها) .

(11) في (ن) : (يزال) .

(12) قوله: (أو يوقفه) يقابله في (ز 2) : (ويوقفه) ، وفي (ن 2) : (يوقعه) .

(13) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 233.

(14) قوله: (باق) مكرر في (ز 2) .

(15) قوله: (ابن بشير) ساقط من (ز 2) .

(16) قوله: (الغيبة) ساقط من (ز 2) .

(17) قوله: (ولا يقربها) ساقط من (ن) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت