المريض ونحوه.
قوله: (طَالِقًا غَيْرَ بَائِنٍ فِي عِدَّةِ صَحِيحٍ حَلَّ وَطْؤُهُ) أشار بهذا إلى أن المرتجعة [1] يشترط فيها [2] أن تكون طالقًا [3] طلاقًا رجعيًّا، وهو مراده بغير البائن من عدة حاصلة في نكاح صحيح يحل فيه الوطء، ونحوه في الجواهر [4] ، فقوله: (طالقًا) كالجنس وأخرج بقوله: (غير بائن) طلاق الخلع، والطلاق الذي بلغ النهاية، وهو ثلاث للحر واثنتان للعبد، فإنه لا رجعة له [5] بعده، وأخرج بقوله: (في عدة) من انقضت عدتها فإنها لا ترتجع إلا بعقد جديد، وأخرج بقوله [6] : (صحيح) النكاح الفاسد الذي لا يثبت بالدخول، ولا يجوز التمادي عليه ويفسخ، وأخرج بقوله: (حلَّ وطؤه) ما [7] إذا تزوج تزويجًا صحيحًا، إلا أنه لم يحصل منه وطء البتة حتى طلقها، فلا ارتجاع له [8] إلا بعقد جديد، وكذا إذا وطئها وطأ فاسدًا كالوطء في الحيض، أو في نهار رمضان، أو في الإحرام، أو نحو ذلك، فإنه لا يكون [9] له الرجعة بذلك كما لا يقع به [10] الإحلال والإحصان؛ لأنه كلا وطء؛ إذ المعدوم شرعًا كالمعدوم حسًّا [11] ، وهذا هو المشهور، وقال عبد الملك: يحل ويحصن [12] . اللخمي: فعلى هذا يملك فيه الرجعة [13] .
(1) في (ن 1) : (الرجعة) ، وفي (ن) : (المرتجع) .
(2) في (ن) : (فيه) .
(3) قوله: (طالقًا) يقابله في (ن 1) : (الزوجة طلقت) ، وفي (ن) : (طلاقه) .
(4) انظر: عقد الجواهر: 2/ 542.
(5) قوله: (له) زيادة من (ز 2) .
(6) قوله: (في عدة من انقضت ... جديد وأخرج بقوله) زيادة من (ز 2) .
(7) في (ن 1) و (ن 2) و (ز 2) و (س) : (مما) .
(8) في (ن 1) : (عليه) .
(9) في (ن 1) : (تجوز) .
(10) في (ن 2) : (فيه) .
(11) زاد بعده في (ن) : (ومن المنتقى فإن دخل بها في حال حيضها فلما طهرت طلقها فلا رجعة له عليها) .
(12) انظر: النوادر والزيادات: 14/ 233.
(13) انظر: التبصرة، للخمي، ص: 2502.