فهرس الكتاب

الصفحة 1596 من 3334

قوله: (ونُدِبَ الإِشْهَادُ) أي: على الارتجاع، وهو المشهور، وقيل: هو واجب. قوله: (وأَصَابَتْ مَنْ مَنَعَتْ لَهُ) هو كقوله في المدونة، قال مالك [1] في امرأة طلقها زوجها ثم راجعها فمنعته [2] نفسها حتى يشهد على رجعتها [3] : قد أصابت [4] .

قوله: (وشَهَادَةُ السَّيِّدِ كَالْعَدَمِ) أي: فإن كانت المطلقة أمة فشهد سيدها بأن زوجها قد ارتجعها فإن شهادته لا عبرة بها؛ لأنه يتهم على ذلك وتكون كالعدم.

قوله: (والْمُتْعَةِ مستحبة [5] عَلَى قَدْرِ حَالِهِ) يريد أن المتعة لا تعتبر بحال الزوجة بل بحال الزوج؛ لقوله تعالى: {عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ} (المتن) uare-brackets"> [البقرة: 236] وذهب ابن خويز منداد: إلى [6] أنه [7] يعتبر فيها حال الزوجة كالنفقة [8] ، واختلف هل هي مستحبة وهو المشهور أو واجبة؟ وإليه ذهب ابن مسلمة وابن حبيب، واختاره السيوري [9] .

قوله: (بَعْدَ الْعِدَّةِ لِلرَّجْعِيَّةِ أَوْ وَرَثَتِهَا) يريد أن الزوجة إذا كانت بائنًا متعت بأثر الطلاق، وإن كانت رجعية فبعد انقضاء العدة؛ لأنها قبل انقضائه [10] زوجة، وقيل: إن كانت نيته رجعتها لم تمتع [11] وإلا متع، فإن ماتت قبل أن يمتعها فالمتعة تدفع إلى ورثتها، وقاله ابن القاسم، وقال أصبغ: لا متعة لها [12] ، واتفق إن مات الزوج على إسقاطها.

قوله: (كَكُلِّ [13] مُطَلَّقَةٍ) أي: مسلمة حرة، أو كتابية، أو أمة مسلمة. واحترز بقوله:

(1) قوله: (قال مالك) ساقط من (ن) و (ن 1) و (ن 2) .

(2) في (ز 2) : (فتمنعه من) ، وفي: (ن 2) : (فمنعت) .

(3) في (ن 2) : (رجعته لها) .

(4) انظر: المدونة: 2/ 232.

(5) قوله: (مستحبة) ساقط من (ن) .

(6) قوله: (إلى) زيادة من (ز 2) .

(7) في (ن 2) : (أنها) .

(8) انظر: التوضيح: 4/ 246.

(9) انظر: التوضيح: 4/ 244.

(10) في (ن) و (ن 2) : (انقضاء العدة) .

(11) في (ن) : (يمتع) .

(12) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 289.

(13) في (ن) : (لكل) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت