قوله: (ونُدِبَ الإِشْهَادُ) أي: على الارتجاع، وهو المشهور، وقيل: هو واجب. قوله: (وأَصَابَتْ مَنْ مَنَعَتْ لَهُ) هو كقوله في المدونة، قال مالك [1] في امرأة طلقها زوجها ثم راجعها فمنعته [2] نفسها حتى يشهد على رجعتها [3] : قد أصابت [4] .
قوله: (وشَهَادَةُ السَّيِّدِ كَالْعَدَمِ) أي: فإن كانت المطلقة أمة فشهد سيدها بأن زوجها قد ارتجعها فإن شهادته لا عبرة بها؛ لأنه يتهم على ذلك وتكون كالعدم.
قوله: (والْمُتْعَةِ مستحبة [5] عَلَى قَدْرِ حَالِهِ) يريد أن المتعة لا تعتبر بحال الزوجة بل بحال الزوج؛ لقوله تعالى: {عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ} (المتن) uare-brackets"> [البقرة: 236] وذهب ابن خويز منداد: إلى [6] أنه [7] يعتبر فيها حال الزوجة كالنفقة [8] ، واختلف هل هي مستحبة وهو المشهور أو واجبة؟ وإليه ذهب ابن مسلمة وابن حبيب، واختاره السيوري [9] .
قوله: (بَعْدَ الْعِدَّةِ لِلرَّجْعِيَّةِ أَوْ وَرَثَتِهَا) يريد أن الزوجة إذا كانت بائنًا متعت بأثر الطلاق، وإن كانت رجعية فبعد انقضاء العدة؛ لأنها قبل انقضائه [10] زوجة، وقيل: إن كانت نيته رجعتها لم تمتع [11] وإلا متع، فإن ماتت قبل أن يمتعها فالمتعة تدفع إلى ورثتها، وقاله ابن القاسم، وقال أصبغ: لا متعة لها [12] ، واتفق إن مات الزوج على إسقاطها.
قوله: (كَكُلِّ [13] مُطَلَّقَةٍ) أي: مسلمة حرة، أو كتابية، أو أمة مسلمة. واحترز بقوله:
(1) قوله: (قال مالك) ساقط من (ن) و (ن 1) و (ن 2) .
(2) في (ز 2) : (فتمنعه من) ، وفي: (ن 2) : (فمنعت) .
(3) في (ن 2) : (رجعته لها) .
(4) انظر: المدونة: 2/ 232.
(5) قوله: (مستحبة) ساقط من (ن) .
(6) قوله: (إلى) زيادة من (ز 2) .
(7) في (ن 2) : (أنها) .
(8) انظر: التوضيح: 4/ 246.
(9) انظر: التوضيح: 4/ 244.
(10) في (ن) و (ن 2) : (انقضاء العدة) .
(11) في (ن) : (يمتع) .
(12) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 289.
(13) في (ن) : (لكل) .