فهرس الكتاب

الصفحة 1610 من 3334

المحرم إن وطئتك فعليَّ صوم جمادى الأولى، فكأنه قال: لا أطؤك [1] حتى ينسلخ جمادى الأولى [2] والأصل في هذا أن ينظر، فإن مضى أجل الإيلاء ولا يمين تمنعه من الجماع فليس بمؤلٍ، وإن مضى واليمين باقية فهو مؤلٍ.

قوله: (والأَجَلُ مِنَ الْيَمِينِ إِنْ كَانَتْ يَمِينُهُ صرِيحَةً في تَرْكِ الْوَطْء لا [3] إِنِ احْتَمَلَتْ مُدَّةُ يَمِينِهِ أَقَلَّ أَوْ حَلَفَ عَلى حِنْثٍ فَمِنَ الرَّفْعِ والحكْمِ) يريد: أن المؤلي تارة يكون يمينه صريحة في ترك الوطء مدة أجل الإيلاء، كقوله: والله لا وطئتك أكثر من أربعة أشهر ونحوها فالأجل من يوم [4] اليمين، وتارة تكون محتملة لأقل من الأجل [5] ، كقوله: والله لا أطؤك حتى يقدم [6] زيد أو حتى يموت عمرو، ونحو ذلك أو تكون يمينه على حنث، كقوله: إن لم أدخل دار زيد فأنت طالق، فالأجل من يوم الرفع، والحكم على المشهور، وقيل كالأول.

قوله: (وهَلِ المظَاهِرُ إِنْ قَدَرَ على التكْفِيرِ وامْتَنَعَ كَالأَولِ وعليه اختصرت، أو كالثاني وهو الأرجح، أو من تبين الضرر، وعليه تؤولت أقوال) : [7] إذا امتنع المظاهر القادر من التكفير لحقه الإيلاء، ثم اختلف هل يكون أجله من يوم اليمين كمن كانت يمينه صريحة في ترك الوطء وهو مراده بالأول، وعليه اختصر البراذعي [8] وغيره [9] المدونة. أو من يوم [10] الرفع [11] كمن احتملت مدة [12] يمينه أقل؟ وهو مراده بالثاني. ابن

(1) في (ز 2) : (وطئتها) .

(2) في (ز 2) : (الأول) .

(3) زاد في (ن 1) : (محتملة) .

(4) قوله: (يوم) ساقط من (ن) و (ن 1) .

(5) في (ن) : (أجل الإيلاء) .

(6) في (ن 1) : (يقوم) . وقوله: (أطؤك حتى يقدم) يقابله في (ن) : (وطأتك حتى يقوم) .

(7) زاد بعده في (ن) : (يريد) .

(8) انظر: تهذيب المدونة: 2/ 258.

(9) قوله: (وغيره) ساقط من (ز 2) . والمثبت موافق لما في التوضيح.

(10) قوله: (يوم) ساقط من (ن 1) .

(11) في (ن) : (الحنث) .

(12) قوله: (مدة) زيادة من (ز 2) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت