مطالبة إذا أرادت البقاء بلا وطء، وأما الأمة فلسيدها المطالبة وإن رضيت بترك [1] الوطء، لأن له حقًّا في الولد، ولا مطالبة لممتنع [2] وطئها [3] لرتق أو مرض أو حيض أو نفاس، ولهذا قال: إن لم يمتنع وطئها.
قوله: (وهِيَ تَغْيِيبُ الحْشَفَةِ، في الْقُبُلِ) أي: والفيئة التي تطلبِ من المؤلي هي تغييب الحشفة في قبل المؤلى منها، واحترز بقوله [4] : (في القبل) من الوطء في الدبر، فإن الإيلاء لا ينحل به، ووقع في كتاب الرجم من المدونة: أنه ينحل به الإيلاء [5] إلا أن يكون نوى القبل [6] .
قوله: (وافْتِضَاضُ الْبِكْرِ [7] يعني إن الفيئة في الثيب ما تقدم، وأما في البكر فزوال [8] بكارتها [9] ؛ لأنه الوطء المعتبر فيها، واحترز بقوله:(إِنْ حَلَّ) مما إذا وطئها حائضًا أو محرمة أو في نهار رمضان، فإن الإيلاء لا ينحل به [10] ، وقيل: ينحل.
قوله: (ولَوْ مَعَ جُنُونٍ) أي: فلا يتوقف في فيئة [11] المؤلي على كونه عاقلًا، بل ينحل [12] الإيلاء ولو وطئ [13] في حال جنونه، وقاله أصبغ [14] ومحمد، وحكى ابن شاس قولًا باشتراط العقل [15] .
(1) في (س) : (يترك) .
(2) في (س) : (للمتنع) .
(3) قوله: (لممتنع وطئها) ساقط من (ن 2) .
(4) قوله: (بقوله) ساقط من (ن) .
(5) قوله: (الإيلاء) ساقط من (س) .
(6) انظر: المدونة: 4/ 518.
(7) زاد بعده في (ن) : (إن حل) .
(8) في (ز 2) : (زوال) .
(9) قوله: (فزوال بكارتها) يقابله في (ن 2) : (فزوال البكارة) .
(10) في (ن) : (عنه) .
(11) قوله: (في فيئة) يقابله في (ن) و (ن 2) و (ز 2) و (س) : (فيه) .
(12) في (ن 1) : (ينجز) . وزاد بعده في (ن) : (عنه) .
(13) قوله: (وطئ) ساقط من (ن) و (ن 1) و (ن 2) .
(14) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 322.
(15) انظر: عقد الجواهر: 2/ 215.