فهرس الكتاب

الصفحة 1633 من 3334

وقاله مالك في المختصر. السيوري: وهو الصواب [1] .

قوله: (أَوْ ظَاهَرَ مِنْ نِسَائِهِ) أي: ظاهر من نسائه المتعددات [2] بكلمة واحدة، وقيل: تتعدد [3] ، والأول هو المذهب.

قوله: (أَوْ كَرَّرَهُ) أي: كرر لفظ الظهار في امرأة واحدة، فلا يلزمه سوى [4] كفارة واحدة، كقوله: أنت عليَّ كظهر أمي، أي [5] ، أنت عليَّ كظهر أمي، وسواء قصد التأكيد أم لا، أو قصد ظهارات ما لم ينو كفارات، [6] وكذا لا يلزمه غير كفارة واحدة إذا علقه بمتحدٍ كقوله: إن دخلت دار فلان فأنت عليَّ كظهر أمي [7] ، إن دخلت دار فلان فأنت عليَّ كظهر أمي [8] ، وإليه أشار بقوله: (أَوْ عَلَّقَهُ بِمُتَّحِدٍ) واحترز بذلك مما إذا علقه به بمختلف، فإن الكفارة تتعدد [9] بحسب ذلك.

قوله: (إِلا أَنْ يَنْوِيَ كَفَّارَاتِ فتَلْزَمُهُ) أي: فأما إن نوى تعدد الكفارة [10] فيما تقدم، فإن ذلك يلزمه بحسب ما نوى، ولا أعلم فيه خلافًا.

قوله: (ولَهُ المسُّ بَعْدَ وَاحِدَةٍ) أي: وللمظاهر وطء الزوجة بعد إخراج كفارة واحدة، وإليه ذهب القابسي وأبو عمران، وذهب أبو محمد إلى أنه: لا يجوز له وطؤها حتى يكفر جميع الكفارات التي نواها [11] ، وصوب ابن يونس الأول، وإليه أشار بقوله: (عَلى الأَرْجَحِ) .

قوله: (وحَرُمَ قَبْلَهَا الاسْتِمْتَاعُ) أي: وحرم على المظاهر أن يستمتع بالمظاهَر منها

(1) انظر: التوضيح: 4/ 522.

(2) في (ز 2) : (المتعدات) .

(3) في (س) : (تعدد) .

(4) في (ن) : (إلا) .

(5) قوله: (أي) ساقط من (ن) .

(6) زاد بعده في (ن) : (أي) .

(7) قوله: (عليَّ كظهر أمي) يقابله في (ن 1) : (طالق) .

(8) قوله: (عليَّ كظهر أمي) يقابله في (ن 1) : (طالق) .

(9) في (س) : (تعدد) .

(10) في (ز 2) و (ن 1) : (الكفارات) .

(11) في (ن) و (ن 2) : (نوى بها) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت