العدد [1] المذكور معتبر فلا يجزئ ما دونه، ولو دفع إليهم مقدار إطعام [2] ستين مسكينًا [3] واشترط فيهم الحرية، احترازًا من العبيد، فإنهم أغنياء بساداتهم.
وقوله: (لكل مد وثلثان) أي: لكل مسكين مد وثلثان [4] يريد بمده عليه الصلاة والسلام، وهو مذهب المدونة [5] ، وقيل: لكل مسكين مدان، وقيل: مد [6] ، وقيل: مد وثلث، وقيل: مد ونصف.
وقوله: (برًا) هو تمييز [7] الجنس [8] المخرج من غيره، وقد أخذ [9] في بيان بقية الأجناس المخرجة [10] ، فقال: (وإِنِ اقْتَاتُوا تَمْرًا [11] أَوْ مُخْرَجًا فِي الْفِطْرِ فَعَدْلُهُ [12] أي: فإن اقتاتوا تمرًا [13] أي [14] : كانت مؤنتهم [15] التمر [16] أو شيئًا من الأجناس المخرجة في زكاة الفطر فإنه يخرج منه عدل الحنطة، وهذا نحو قوله في المدونة: وإن كان عيشهم تمرًا [17] أو شعيرًا أطعم منه في الظهار عدل شبع مد هشام من الحنطة [18] ، ومد هشام
(1) في (ن 1) : (القدر) .
(2) في (س) و (ن 1) : (طعام) .
(3) قوله: (ستين مسكينًا) ساقط من (ن 1) ، وقوله: (مسكينا) ساقط من (ن 2) .
(4) قوله: (أي: لكل مسكين مد وثلثان) ساقط من (ز 2) .
(5) انظر: المدونة: 2/ 324.
(6) قوله: (مد) زيادة من (ن 2) .
(7) في (ن 1) : (تفسير) ، وفي (ن) : (تعيين) .
(8) في (س) : بجنس، وفي (ن 2) : الجنس).
(9) في (س) و (ن 1) : (وقد أخذ) .
(10) قوله: (المخرجة) ساقط من (ن 1) ، وفي (ن) : (المخرجة منها) .
(11) في (ن) : (ثمرا) .
(12) في (ن) : (بعدله) .
(13) في (ن) : (ثمرا) .
(14) في (ن) : (أي فإن) .
(15) في (ن) و (ن 1) : (قوتهم) .
(16) في (ن) : (الثمر) .
(17) في (ن) : (ثمرا) .
(18) انظر: المدونة: 2/ 323.