في خامسة المرأة [1] ونحوه لعبد الوهاب [2] .
قوله: (وبِأَشْرَفِ الْبَلَدِ) أي: وكذلك يجب أن يكون لعانهما في أشرف أمكنة البلد وهو المسجد الأعظم، قاله في الجواهر [3] وغيره.
قوله: (وبِحُضُورِ جَمَاعَةٍ أَقَفُهَا أَرْبَعَةٌ) أي: وكذلك يجب أن يكون ذلك [4] بحضرة جماعة من الناس [5] أقلهم أربعة لاحتمال أن يحصل من المرأة نكول أو إقرار، وذلك لا يتم إلا بأربعة شهداء على أحد القولين عندنا.
قوله: (ونُدِبَ إِثْرَ صَلاةٍ) أي: ويستحب أن يكون اللعان إثر صلاة من الصلوات، وهكذا نص عليه الباجي [6] وغيره، وعن مالك: كان عندنا بعد العصر، وهو أحب إليّ، وقال سحنون: هو بعد العصر سنة، وقال ابن شعبان بعد العصر أو الصبح، وقيل بعد الظهر أو العصر، وظاهر كلام عبد الملك أن وقوعه بأثر صلاة شرط [7] .
قوله: (وتَخْوِيفُهُما وخُصُوصًا عِنْدَ الْخَامِسَةِ والْقَوْلُ بِأَنَّهَا مُوْجِبَةُ لِلْعَذَابِ [8] أي: ومما يستحب أيضًا تخويف المتلاعنين لاسيما عند الخامسة [9] وأن [10] يقال لهما إن هذه الخامسة هي الموجبة عليكما [11] العذاب [12] ، وقد ورد نحو [13] ذلك في الصحيح، ونص عليه غير واحد من أصحابنا.
(1) في (ن) : (الخامسة للمرأة) .
(2) انظر: التوضيح: 4/ 593.
(3) في (ن 1) و (ن 2) : (الجلاب) . وانظر: عقد الجواهر: 2/ 567، وفي (ن) : (ابن الجلاب) .
(4) قوله: (ذلك) ساقط من (ن) .
(5) قوله: (من الناس) ساقط من (ن 2) .
(6) انظر: المنتقى: (5/ 320) .
(7) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 332.
(8) في (ز 2) والمطبوع من مختصر خليل: (العذاب) .
(9) قوله: (والْقَوْلُ بِأَنَّهَا مُوْجِبَةُ لِلْعَذَاب ... لاسيما عند الخامسة) ساقط من (ن 1) و (ن 2) .
(10) في (ن) : (أي) .
(11) في (ن) : (عليك) .
(12) في (س) : (للعذاب) .
(13) قوله: (نحو) ساقط من (ن) .