فهرس الكتاب

الصفحة 1687 من 3334

تمكثها [1] غير المميزة ومن معها بعد التسعة الأشهر هي كعدة الصغيرة التي لم تر الحيض، واليائسة التي قعدت عن الحيض ولا خلاف أن عدة هاتين ثلاثة أشهر لقوله تعالى: {وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ} [2] إلى قوله: {وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ} (المتن) uare-brackets"> [الطلاق: 4] وسواء كانت المرأة حرة أو أمة ولهذا قال: (ولَوْ بِرِقٍّ) وهو المشهور، وحكى ابن بشير قولين آخرين أحدهما أن عدتها شهر ونصف والآخر أنها شهران.

قوله: (وتُمِّمَ مِنَ الرَّابعِ فِي الْكَسْرِ) لا إشكال أن ذات الأشهر إذا ابتدأت العدة من أول الشهر أنها تعمل [3] على الأهلة، وأما إن وقع طلاقها في أثناء الشهر وهو الذي أشار إليه هنا؛ فإنها [4] تعمل [5] على الأهلة أيضا في الشهر الثاني والثالث، وتكمل في [6] الشهر الذي وقع الطلاق فيه من الشهر الرا بع، وهذا مذهب المدونة ذكره في كتاب [7] أكرية الدور [8] ، وصرح بمشهوريته بعض الأشياخ، وفي بعض روايات [9] المدونة أنها تكمل الأشهر الثلاثة ثلاثين ثلاثين [10] .

قوله: (وَلَغَى [11] يَوْمَ الطَّلاقِ) أي: فلا يحتسب به [12] من جملة الأيام، وإليه رجع مالك، وكان [13] أولًا يقول يحتسب به إلى مثله من آخر يوم من اعتدادها.

(1) في (س) : (يمكنها) .

(2) قوله: (ولا خلاف أن عدة هاتين ثلاثة أشهر ... المحيض) ساقط من (ز 2) .

(3) في (ن) : (تكمل) ، وفي (ن 1) : (تكمل) .

(4) في (ز 2) : (بأنها) .

(5) زاد بعده في (ن) : (أيضًا) .

(6) قوله: (في) زيادة من (ن 1) .

(7) في (س) : (باب) .

(8) انظر: المدونة: 3/ 519 و 520.

(9) في (ن) : (رواية) .

(10) انظر: المدونة: 2/ 5، وقوله: (ثلاثين) ساقط من (ز 2) .

(11) في (ن) : (وألغي) .

(12) في (ن) : (فلا يحتسب اليوم الذي طلقت فيه) .

(13) في (ز 2) : (وإن كان) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت