قوله: (ولا يرجع لها) أي: ولا يرجع إلأ قول المرأة لم يصبني أحد من هؤلاء لحق الله تعالى، وكذا لا يصدق أيضًا [1] واحد من هؤلاء إذا قال: لم أصبها.
قوله: (وفِي إِمْضَاء الْوَلِيِّ أو فَسْخِهِ تَرَدُّدٌ) يريد: أن النكاح إذا عقد بغير إذن الولي ثم خير بعد العثور على ذلك في الفسخ والإمضاء، فأمضاه [2] لم يطأ الزوج تلك المرأة إن كان دخل بها إلا بعد ثلاث حيض، وقيل: لا يحتاج إليها، وفي المدونة: يكره له وطؤها حتى يعلم وليها فيجيز أو يفسخ [3] ، فإن فسخه الإمام أو وليها عند الإمام [4] فأرادته زوّجها إياه مكانها [5] ، وإن كره الولي إذا دعته [6] إلى سداد، ثم قال: وهذا إذا لم يكن دخل بها، ابن يونس: وإن دخل بها لم ينكحها إلا بعد ثلاث حيض، وفي بعض الروايات أن قوله إذا لم يكن [7] دخل بها [8] من كلام سحنون، وقيل: هو من كلام ابن القاسم، وعليه العمل [9] ، فقال أبو عمران: هو مخالف لما ذكره ابن حبيب عن مالك، أن كل نكاح للولي إمضاؤه فله أن يتزوجها في عدتها منه [10] ، وفي الموازية أن المملكة إذا وطئت قبل أن تعلم [11] بالتمليك أن عليها الاستبراء [12] ، وإلى هذا كله [13] أشار
(1) قوله: (أيضًا) ساقط من (ز 2) .
(2) في (ن 1) : (فإن أمضاه) .
(3) انظر: المدونة: 2/ 117، وعبارتها: (المتن) uotes">"قلت: أرأيت رجلا تزوج امرأة بغير ولي أيكره مالك أن يطأها حتى يعلم الولي بنكاحه فأما أجاز وإما رد؟ قال: لم أسمع من مالك في هذا شيئًا إلا أن مالكا في هذا يكره له أن يتقدم على هذا النكاح فكيف لا يكره له الوطء".
(4) قوله: (الإمام) ساقط من (ن 1) .
(5) قوله: (إياه مكانها) يقابله في (ز 2) : (مكانه) .
(6) في (ز 2) : (أجر عنه) .
(7) قوله: (يكن) ساقط من (ز 2) .
(8) قوله: (بها) ساقط من (ز 2) .
(9) قوله: (العمل) زيادة من (ن) .
(10) انظر: التوضيح: 5/ 9.
(11) في (س) : (يعلم) .
(12) انظر: التوضيح: 5/ 9.
(13) قوله: (كله) ساقط من (ز 2) .