المسلمين الأجل. التونسي وأبو عمران: ترفع أمرها إلى (1) صالحي جيرانها فيكشفوا [2] خبر زوجها ويضربوا لها الأجل.
قوله: (فَيُؤَجَّلُ أَرْبَعَ سِنِينَ إِنْ دَامَتْ نَفَقَتُهَا والْعَبْدُ نِصْفَهَا) أي: فإذا رفعت أمرها وكتب القاضي إلى النواحي وأمعن في الكشف عنه فلم يظهر له [3] خبر ضرب له [4] أجل أربع سنين من يومئذ إن كان حرًّا أو [5] سنتين إن كان عبدًا، وهذا إذا كان للمفقود مال ينفق منه على المرأة في المدة المذكورة، كما أشار إليه بقوله: (إن دامت نفقتها) ، أي: وأما إن [6] لَمْ يكن له مال ولا شيء ينفق [7] منه صارت كزوجة المعسر بالنفقة، وسيأتي ذلك، والمشهور أن أجل العبد على النصف من أجل الحر كما قال، وقيل: كأجله وهو أظهر [8] .
قوله: (مِنَ الْعَجْزِ عَنْ خَبَرِهِ) هكذا تقدم أن [9] ضرب الأجل لا يكون إلَّا بعد العجز عن خبر المفقود، وقاله في المدونة [10] ، وهو المشهور، وفي مختصر ابن عبد الحكم من يوم الرفع إذا ثبتت الزوجية والغيبة [11] ، وبه قال ابن عبد الحكم [12] .
قوله: (ثُمَّ اعْتَدَّتْ كَالْوَفَاةِ) هو مذهب المدونة [13] وغيرها، وسواء دخل بها أم لا، وألزم بعضهم فيها أقصى الأجلين.
في (ز 2) : (أعلى) .
(2) في (ن) : (فيكشفون عن) .
(3) قوله: (له) زيادة من (ز 2) .
(4) في (ز 2) : (لها) .
(5) في (س) و (ز 2) : (و) .
(6) قوله: (وأما إن) يقابله في (ز 2) : (وإن) .
(7) قوله: (ينفقمنه) يقابله في (ن) : (تنفق منه الزوجة) .
(8) في (ن 1) : (ظاهر) .
(9) في (ن) : (حكمه إن) .
(10) انظر: المدونة: 2/ 30.
(11) قوله: (ثبتت الزوجية والغيبة) يقابله في (ز 2) و (ن) : (أثبتت الزوجة الغيبة) .
(12) انظر: التوضيح: 5/ 89.
(13) انظر: المدونة: 2/ 31.