فهرس الكتاب

الصفحة 1741 من 3334

قوله: (وَفَسَدَ إِنْ نَقَدَ بِشَرْطِ لا تَطَوُّعًا) أي: فإن اشترى الأمة التي يتواضع مثلها فنقد ثمنها بشرط، فإن البيع يفسد إذ يصير ذلك تارة ثمنًا وتارة سلفًا، ويجوز النقد تطوعًا لبعد التهمة، ومثل هذه المسألة بيع الخيار، وعهده [1] الثلاث، وبيع الشيء الغائب على الصفة.

قوله: (وَمُصِيبَتُهُ مِمَّنْ قُضِيَ لَهُ بِها، وَفي الجَبْرِ عَلَى إِيقَافِ الثَّمَنِ قَوْلانِ) يريد أن الثمن إذا تلف في زمن [2] المواضعة فمصيبته ممن يقضى له بالأمة، قاله مالك، وعنه أيضًا: هو [3] من المبتاع. ابن رشد: وعلى هذا إن خرجت صحيحة لزمه ثمن آخر [4] ، وقيل: يفسخ البيع إن لَمْ يؤد ثمنًا آخر [5] وخرجت معيبة [6] ، وقيل: يأخذها بالثمن التالف أي: إن خرجت معيبة [7] ، حوقيل: بثمن آخر، وقيل: إن حدث العيب قبل التلف أخذها به، وإن حدث بعده [8] فثمن آخر، واختلف هل يجبر البائع [9] على إيقاف الثمن أو لا؟ على قولين، قال في البيان عن مالك: يحكم على البائع بوضع الثمن على يدي عدل [10] . ونقل المازري عن سحنون أن إيقافه جائز. المازري: فإن امتنع المشتري قيل: يجبر لأنه من البائع، وقيل: لا؛ لأن المبيع لَمْ يتعين للنقل، قال: وفي إيقافه على يدي البائع مختومًا عليه قولان [11] .

(1) في (ز 2) و (ن) : (وفي عهدة) .

(2) في (ن) : (زمان) .

(3) قوله: (هو) ساقط من (ن) .

(4) انظر: البيان والتحصيل: 4/ 83.

(5) قوله: (ثمنًا آخر) يقابله في (ز 2) : (بما أخذ) .

(6) في (ن) : (مبيعة) .

(7) في (ن) : (مبيعة) .

(8) في (ز 2) : (بعد) .

(9) قوله: (البائع) ساقط من (ز 2) .

(10) انظر: البيان والتحصيل: 4/ 83.

(11) انظر: شرح التلقين: 5/ 773.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت