قوله: (وَكَمُسْتَبْرَأَةٍ مِنْ فَاسِدٍ ثُمَّ تُطَلَّقُ [1] أي: كمن [2] وطئت وطئًا فاسدًا(ثم تطلق) [3] أي: كمن وطئت وطأ فاسدًا [4] وهي في عصمة شخص، فقبل تمام الاستبراء من ذلك [5] الماء [6] الفاسد طلقها الزوج، فإنها تستغني بثلاثة أقراء من يوم الطلاق إن كانت من ذوات الأقراء، أو ثلاثة أشهر إن كانت من ذوات الأشهر أو غير ذلك.
قوله: (وَكَمُرْتَجِعٍ وَإِنْ لَمْ يَمَسَّ طَلَّقَ أَوْ مَاتَ) يريد أن من ارتجع امرأته [7] من طلاق رجعي إلى عصمته ثم طلق [8] أو مات عنها قبل تمام العدة، فإنها تستأنف العدة من يوم الطلاق أو الموت، وسواء مسها أم لا؛ لأن الرجعة تهدم العدة إذ [9] الزوجية تنافي العدة [10] ، وفي الموطأ: إذا فارقها قبل المسيس استأنفت عدة ثانية من يوم طلاقه، وقد ظلم هو [11] نفسه، وأخطأ إن كان [12] ارتجعها ولا حاجة [13] له بها [14] .
ابن القصار: إلَّا أن يريد برجعته التطويل عليها، فإنها تبني على عدتها الأولى [15] ، وإليه أشار بقوله: (إِلَّا أَنْ يُفْهَمَ ضَرَرٌ بِالتَّطْوِيلِ فَتَبْنِي المُطَلَّقَةُ إِنْ لَمْ تُمَسَّ) أي: فإن مسها فلا بدَّ من الاستئناف؛ لاحتمال أن يكون حصل لها [16] من الوطء حمل، وهو ظاهر
(1) في (ز 2) : (يطلق) و (ن) : (يموت أو يطلق) .
(2) في (ن) : (وكمن) .
(3) قوله: (ثم تطلق) ساقط من (س) .
(4) قوله: ((المتن) uotes">"ثم تطلق"أي: كمن وطئت وطأ فاسدًا) زيادة من (ز 2) .
(5) قوله: (ذلك) ساقط من (ن 1) .
(6) قوله: (الماء) ساقط من (ن) .
(7) في (ن) : (امرأة) .
(8) في (ن) و (ن 1) : (طلقها) .
(9) في (ن) : (و) .
(10) قوله: (لأن الرجعة تهدم العدة إذ الزوجية تنافي العدة) يقابله في (ن 1) : (لأن الرجعية تهدم العدة والزوجية تنافي العدة) .
(11) في (ن 1) : (بها) .
(12) قوله: (كان) ساقط من (ن 1) .
(13) في (ن) : (حجة) .
(14) انظر: الموطأ: 2/ 583.
(15) انظر: التوضيح: 5/ 48.
(16) قوله: (لها) ساقط من (ن 1) .