موتهما قدر عدة الأمة [1] يكون حكمها حكم [2] ما إذا كان بين موتهما [3] أقلّ، أي [4] : فيكتفي بعدة حرة، وإليه ذهب ابن شبلون، أو حكم ما إذا كان بينهما أكثر من ذلك، فتمكث قدر [5] عدة حرة وحيضة؟ وبه فسر ابن يونس المدونة [6] ، والله أعلم [7] .
(1) زاد بعده في (ن) : (وهو شهران وخمس ليال) .
(2) قوله: (حكم) ساقط من (ز 2) .
(3) في (ن) : (موتيهما) .
(4) قوله: (أي) ساقعل من (ن 1) .
(5) قوله: (قدر) ساقط من (ن) .
(6) انظر: التوضيح: 5/ 61.
(7) قوله: (والله أعلم) زيادة من (س) .