قوله: (أو غير معتادة) تقدم معناه [1] .
قوله: (ويتَوَضَّأُ) أي: في الصورتين وجوبًا [2] .
قوله: (كَمَنْ جَامَعَ فَاغْتَسَلَ ثُمَّ أَمْنَى) أي: فلا يجب عليه الغسل ثانيًا بل يتوضأ ثانيا [3] ، وقيل يجب.
قوله: (وَلا يُعِيدُ الصَّلاةَ) أي: وإن صلى بغسله ذلك أجزأه، ولكن يعيد الوضوء لما يستقبل.
قوله: (وَبِمَغِيبِ حَشَفَةِ بَالِغٍ، لا مُرَاهِقٍ) هو معطوف على قوله: (بمني) أي: ويجب أيضًا غسل ظاهر الجسد بسبب مغيب الحشفة من بالغ، والمشهور أن وطء المراهق لا يوجبه، ولم يختلف في الصغير الذي لا يلتذ بوطئه؛ لأنه كالأصبع.
قوله: (أوْ قَدْرِهَا من مقطوع [4] أي: يُنَزَّل منزلة الحشفة قدرها [5] ممن قطعت منه.
قوله: (في فَرْجٍ) متعلق بمغيب، أي: بمغيب حشفة في فرج.
قوله: (وإنْ مِنْ بَهِيمَةٍ وَمَيْتٍ) يريد أنه لا فرق في ذلك بين الآدمية والبهيمة، ولا بين الحي والميت.
قوله: (وَنُدِبَ لِمُراهِقٍ، كَصَغِيرَةٍ وطِئَهَا بَالِغٌ) يعني: أن المراهق يستحب له الغسل إذا وطئ الكبيرة [6] ، كما يندب ذلك للصغيرة إذا وطئها بالغ، وقيل لا يؤمر به، وعندنا قول أن المراهق في أحكامه كالبالغ وهو شاذ [7] .
قوله: (لا بِمَنيٍّ وَصَلَ لِلْفَرْجِ، وَلَوِ الْتَذَّتْ) أي: فإن [8] جامع فيما دون الفرج فوصل منه المني إلى الفرج فلا غسل عليها، وهكذا في المدونة، وزاد إلا أن تلتذ [9] ،
(1) قوله: (قوله:(أو غير معتادة) تقدم معناه) ساقط من (ن) .
(2) قوله: (وجوبًا) زيادة من (س) .
(3) قوله: (ثانيا) زيادة من (ن 2) .
(4) قوله: (من مقطوع) زيادة من (ن 2) .
(5) قوله: (قدرها) ساقط من (ن 2) .
(6) في (ن 2) : (بالغة) .
(7) في (ح 1) و (ن) و (ن 1) : (شذوذ) .
(8) قوله (فإن) يقابله في (ن 2) : (وإن كان) ، وفي (ن) : (كمن) .
(9) انظر: المدونة: 1/ 135.