(المتن) uare-brackets"> [البقرة: 233] ، وقوله - عَلَيْهِ السَّلَام - لهند: (المتن) uotes">"خذي من ماله ما يكفيك وولدك بالمعروف" [1] .
قوله: (وإِنْ أَكُولَةً) أي: وإن كانت [2] الزوجة أكولة تجب نفقتها بالشروط المذكورة ولو وجدت أكولة، وعلى الزوج أن يشبعها أو يفارقها، وقاله ابن راشد [3] . بخلاف المستأجر يوجد أكولًا فله فسخ [4] الإجارة لأنه كعيبٍ وجده، إلَّا أن يرضى الأجير [5] بطعام مثله.
قوله: (وتُزَادُ الْمُرْضِعُ مَا تَقَوَّى بِهِ) يريد؛ لشدة احتياجها [6] لذلك بخلاف غيرها، وقاله مالك [7] .
قوله: (إِلَّا الْمَرِيضَةَ وقَلِيلَةَ الأَكْلِ فَلا يَلْزَمُ إِلَّا مَا تَأْكُلُ عَلَى الأَصْوَبِ) يريد أن المرأة [8] إذا مرضت فقلَّ أكلها أو كانت قليلة الأكل؛ فطلبت قوتًا كاملًا فلا يكون لها إلَّا مقدار أكلها. المتيطي: وهو الصواب عندي، وذلك أحق في المريضة من الصحيحة إذ النفقة في مقابلة الاستمتاع، وقال أبو عمران: ويقضى لها بالوسط وتصرف الفاضل [9] فيما أحبت، وتردد في ذلك ابن سهل [10] .
قوله: (ولا يَلْزَمُ الْحرِيرُ وحُمِلَ على الإِطْلاق وعَلَى الْمَدِينَةِ لِقَنَاعَتِهَا [11] نص
(1) متفق عليه، أخرجه البخاري: 5/ 2052، في باب إذا لَمْ ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغير علمه ما يكفيها وولدها، من كتاب النفقات، برقم: 5049، ومسلم: 3/ 1338، في باب قضية هند، من كتاب الأقضية، برقم: 1714.
(2) (قوله:(وإن كانت) ساقط من (ن 1) ، وفي (س) : (إن) .
(3) في (ن) : (ابن رشد) . وقوله: (وعلى الزوج أن يشبعها أو يفارقها، وقاله ابن راشد) ساقط من (ن 1) و (ن 2) وانظر: لب الألباب: 1/ 156، والتوضيح: 5/ 128.
(4) قوله: (بخلاف المستأجر يوجد أكولًا فله فسخ) يقابله في (س) : (وستأتي مسألة الأجير يوجد أكولا، وإن للمستأجر أن يفسخ) .
(5) قوله: (الأجير) زيادة من (ن 1) .
(6) في (ن) : (الاحتياج بها) .
(7) في (ن 1) : (في المدونة) .
(8) في (ن 2) : (المريضة) .
(9) في (ن 2) : (الفضل) .
(10) انظر: التوضيح: 5/ 130.
(11) قوله: (عَلَى الْمَدِينَةِ لِقَنَاعَتِهَا) ساقط من (ن 1) .