فهرس الكتاب

الصفحة 1779 من 3334

أن تعتق هي أيضًا قاله في المدونة.

قوله: (إِلَّا الرَّجْعِيَّةَ) يريد: إلَّا أن يكون العبد إنما طلق امرأته طلاقًا رجعيًّا فإن نفقتها ونفقة حملها [1] لا تسقط وكذلك الأمة إذا طلقها الزوج طلاقا رجعيا فإن نفقتها لا تسقط عنه؛ لأن الرجعية في حكم الزوجة.

قوله: (وسَقَطَتْ بِالْعُسْرةِ [2] أي: وسقطت نفقة الزوجة عن الزوج بعسره عنها، ولو دخل بها [3] ، لقوله تعالى: {وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا} (المتن) uare-brackets"> [الطلاق: 7] ، وهذا لَمْ يؤته الله شيئًا فلا يكلفه [4] بشيء، ولا ترجع هي عليه بما أنفقت على نفسها في [5] مدة إعساره.

قوله: (لا إِنْ حُبسَتْ أَوْ حَبَسَتْهُ) أي: فإذا [6] حبإست في حق عليها فإنها لا تسقط نفقتها؛ لأن المنع ليسَ من جهتها، وكذا إذا حبس هو أيضًا، وسواء كانت هي التي حبسته أو غيرها، ذكره ابن الجلاب [7] وغيره.

قوله: (أَوْ حَجَّتْ الْفَرْضَ وَلَهَا نَفَقَةُ حَضَرٍ) أي: وكذا لا تسقط نفقتها إذا خرجت لحجة الفريضة، يريد: وسواء أذن لها أم لا وتكون لها نفقة حضر كما ذكر، فلو كانت متطوعة فلا نفقة لها إلَّا أن يأذن فتكون لها نفقة حضر.

قوله: (وَإِنْ رَتْقَاءَ) يريد: إذا دخل على ذلك؛ لأنه رضي بالاستمتاع فيما عدا الفرج.

قوله: (وَإِنْ أَعْسَرَ بَعْدَ يُسْرٍ فَالْمَاضِي فِي ذِمَّتِهِ) أي: فلها أن تطالبه بنفقة زمان يسره؛ لأنَّها ترتبت [8] في ذمته؛ إلَّا أنَّها إن قامت عليه في زمن اليسر أخذتها وإلا أخرتها إلى يسره كسائر [9] الديون.

(1) قوله: (ونفقة حملها) ساقط من (ن 1) .

(2) في (ن) : (العسر) .

(3) قوله: (بها) ساقط من (ن) .

(4) في (ن) : (يكلف) .

(5) قوله: (في) ساقط من (ن) .

(6) في (ن) : (فإنها إذا) . وفي (ن 1) : (فإنها) .

(7) انظر: التفريع: 1/ 406.

(8) في (ن) : (تربت) .

(9) في (ن) : (كما في سائر) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت