بِالْعَطَاءِ وَينْقَطِعَ) وينبغي أن يكون معذورًا في هذا بخلاف ما إذا ترك السؤال.
قوله: (وَيَأْمُرُهُ الْحَاكِمُ إِنْ لَمْ [1] يَثْبُتْ عُسْرُهُ بِالنَّفَقَةِ والْكِسْوَةِ أَوِ الطَّلَاقِ) أي [2] : إذا رفعت المرأة أمرها إلى الحاكم تشكو إليه عدم النفقة أو الكسوة أمره الحاكم بذلك أو بالطلاق [3] إن لَمْ يثبت عسره عن ذلك، فأما إن ثبت إعساره فلا يؤمر بما هو عاجز عنه.
قوله: (وَإِلَّا تُلُوِّمَ بِالاجْتِهَادِ) أي: فإن أبى الزوج من ذلك، ومن الطلاق أو [4] تلوم له الحاكم وهو يرجى له ومن لا يرجى له [5] ، وهو المشهور، وقيل: تطلق [6] عليه من غير تلوم. قال في المدونة: ويختلف التلوم فيمن يرجى له وفيمن [7] لا يرجى [8] ، وهو مراده بالاجتهاد، أي: اجتهاد الحاكم، ولمالك: التلوم يوم، ونحوه مما لا يضر بها الجوع، وفي الواضحة: الثلاثة الأيام ونحوها [9] . محمد: والذي عليه أصحاب مالك الشهر، ولعبد الملك: الشهر والشهران، ولأصبغ: إن لَمْ يطمع له بمال فالشهر، إذ لَمْ تجد هي ما تنفق [10] ولا يبلغ بها الشهرين [11] إلَّا إذا كان لها ما تنفق منه [12] .
قوله: (وزِيدَ إِنْ مَرِضَ أَوْ سُجِنَ) : وزيد في أجل التلوم إن مرض الزوج أو سجن في خلال ذلك بقدر ما يرجى له أو [13] يرى شيئًا، وقاله عبد الملك [14] .
(1) قوله: (لمْ) ساقط من (ن 1) .
(2) في (ن) : (يريد) .
(3) في (ن) : (بطلاق) .
(4) قوله: (أو) زيادة من (ن 2) .
(5) قوله: (وهو يرجى له ومن لا يرجى له) زيادة من (ن 2) .
(6) في (ن) : (يطلق) .
(7) في (ن) : (ومن) .
(8) انظر: المدونة: 2/ 176.
(9) انظر: التوضيح: 5/ 148.
(10) قوله: (إذ لم تجد هي ما تنفق) ساقط من (ن) و (ن 2) .
(11) قوله: (بها الشهرين) يقابله في (ن) : (الشهران) .
(12) انظر: التوضيح: 5/ 148.
(13) في (ن) : (أن) .
(14) انظر: التوضيح: 5/ 148.