لي ولا للمقر وهي لغيرنا [1] .
قوله: (وأَقَامَتِ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُنْكرِ) أي: وللمرأة إقامة البينة على المنكر، أي: على من جحد من الغرماء أن لزوجها عليهم دينًا ويقضى عليهم بنفقتها.
قوله: (بَعْدَ حَلِفِهَا بِاسْتِحْقَاقِهَا ولا يُؤْخَذُ مِنْهَا بِهَا كَفِيلٌ وهُوَ عَلَى حُجَّتِهِ اِذَا قَدِمَ [2] يريد أن الحاكم لا يفرض لها النفقة على الغائب في مال ولا غيره من الديون والودائع إلَّا بعد حلفها أنَّها تستحق النفقة عليه. قال في المدونة: ولا يؤخذ منها بما تأخذ كفيلًا، ويقام [3] الزوج على حجته إذا قدم [4] ، وإليه أشار بقوله:(ولا يؤخذ منها بها كفيل وهو على حجته إذا قدم) .
قوله: (وبِيعَتْ دَارُهُ بَعْدَ ثُبُوتِ مِلْكِهِ وأَنَّهَا لَمْ تَخْرُجْ عَنْهُ فِي عِلْمِهِمْ) يريد أن دار الغائب لا تباع حتى يثبت ملكيته لها وتشهد [5] الشهود أنَّها أتخرج عن ملكه في علمهم.
قوله: (ثُمَّ بَيِّنَةٌ بالحِيَازَةِ [6] أي [7] : ولا بد مع الشهادة المذكورة أن يبعث الحاكم شاهدين يشهدان بالحيازة ولم يشترطه [8] بعض الموثقين. ابن أبي زمنين: والذي رأيت وأدركت عليه فقهاءنا اشتراطه. قال: وصفة ذلك أن تطوف البينة بالدار داخلًا وخارجًا، وتقول: هذه الدار التي حزناها هي الدار [9] التي شهدنا بملكها [10] للغائب.
ابن العطار: ولا تعمل الحيازة [11] شيئًا حتى يقول [12] الشهود [13] بحضرة الحائزين
(1) انظر: التوضيح: 5/ 152.
(2) قوله: (ولا يُؤخَذُ مِنْهَا بِهَا كَفِيلٌ وهُوَ عَلَى حُجَّتِهِ إِذَا قَدِمَ) ساقط من (ن) و (ن 1) و (ن 2) .
(3) في (ن) و (ن 1) : (ويبقى) .
(4) انظر: المدونة: 3/ 183.
(5) في (ن) : (ويشهد) .
(6) زاد بعدها في (ن) : (قائلة هذا الذي حزناه هي التي شُهد بملكها للغائب) .
(7) في (ن) : (يريد) .
(8) (ن 2) : (يشترط ذلك) .
(9) قوله: (هي الدار) ساقط من (ن) ، وفي (ن 1) : (هي) .
(10) في (ن 2) و (ز 2) و (س) : (عليكها) .
(11) قوله: (ولا تعمل الحيازة) يقابله في (ن 1) : (فلا يكمل) .
(12) في (ن 1) : (تفي) .
(13) في (ن) : (المشهود) .