فهرس الكتاب

الصفحة 1790 من 3334

والموسر صفة لمحذوف أي: الولد الموسر، وسواء كان صغيرًا أو كبيرًا، ذكرًا أو أنثي، أحب ذلك [1] زوجها أو [2] كره، واشترط في الأبوين الإعسار؛ لأنهما لو كانا غنيين [3] لَمْ تجب نفقتهما على الولد، وسواء كانا صحيحين أو زمنين، مسلمين أو كافرين وهو المشهور، وعن مالك: لا نفقة لهما إذا كانا كافرين [4] .

قوله: (وَأَثْبَتَا الْعُدْمَ) أي: إذا نازعهما الولد في وجوده. ابن كنانة: ويحلفان على فقرهما استبراءً للحكم [5] . وقال غيره: ولا يحلفان لأنه من العقوق، وإليه أشار بقوله: (لا بِيَمِينٍ) .

قوله: (وَهَلْ الابْنُ إِذَا طُولِبَ بِالنَّفَقَةِ مَحْمُولٌ عَلَى المَلاءِ أَوِ الْعُدْمِ؟ قَوْلانِ) والذي ذهب إليه ابن العطار وابن أبي زمنين أنه محمول على الملاء [6] حتى يثبت خلافه، وعليه أن يثبت العُدم، وذهب ابن الفخار إلى أن على الأب إثبات ملاء الابن، فهو محمولٌ عنده على العدم [7] . قال: ولو كان له ولد آخر وجب على الابن المدعي العدم إثبات عدمه؛ لأن أخاه يطالبه [8] بالنفقة معه [9] .

قوله: (وَخَادِمِهِما وَخَادِمِ زَوْجَةِ الأب) أي: ويجب على الولد الموسر نفقةُ خادم الأبوين وخادم زوجة أبيه، وقاله في المدونة [10] ، وعلله [11] في خادم الأب بأنها تخدم أباه وهو المشهور. وقال ابن عبد الحكم: لا يجب عليه أن ينفق على خادم أبيه [12] .

(1) قوله: (ذلك) ساقط من (ن 1) .

(2) في (ن) و (ن 2) : (أم) .

(3) قوله: (لأنهما لو كانا غنيين) يقابله في (ن 1) : (وإلا) .

(4) انظر: التوضيح: 5/ 185.

(5) انظر: لباب اللباب: 155.

(6) في (ن 1) و (ن 2) و (ز 2) و (س) : (المل) .

(7) انظر: لباب اللباب: 155.

(8) في (ن) : (يطلبه) .

(9) انظر: التوضيح: 5/ 187.

(10) انظر: المدونة: 2/ 264.

(11) في (ن) : (وعليه) .

(12) انظر: لباب اللباب: 155.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت