فهرس الكتاب

الصفحة 1798 من 3334

في الذَّكر [1] للاحتلام، وهو مذهب المدونة [2] ، ولابن شعبان حتى يحتلم الغلام صحيح العقل والبدن [3] .

وفي المختصر: حتى يثغر، وقاله أبو مصعب. وفي الإناث حتى يتزوجن ويدخلن، وقاله في المدونة [4] ، وهو معنى قوله: (كالنفقة) ، و (المتن) uotes">"اللام"في قوله: (للأم) متعلقة بحضانة، وفي البلوغ متعلقة بمحذوف، والتقدير: وحضانةُ الذَّكر للأم مستمرة إلى البلوغ، والأنثى حتى يدخل بها الزوج.

قوله: (وَلَوْ أَمَةً عَتَقَ وَلَدُهَا) يعني أن الحضانة ثابتة للأمِّ ولو كانت أمة وقد عتق الولد، وقاله في المدونة [5] ، واستشكله اللخمي [6] ، قال: لأن الغالب من [7] الأمة أنَّها مقهورةٌ بأعمال ساداتها، وقد منعت الأم الحرة إذا تزوجت به [8] لما يتعلق بها من حقوق الزوجية، فكيف بالأمة؟ [9] قال في المدونة: ولأم الولد تعتق ما للحرة من الحضانة [10] ، وهذا هو الأصح، وإليه أشار بقوله: (أَوْ أُمَّ وَلَدٍ) . وقال ابن وهب: لا حضانة لها [11] .

قوله: (وَللأَب تَعَاهُدُهُ وَأَدَبُهُ وَبَعْثُهُ لِلْمَكْتَب) هكذا قال في المدونة [12] ، وزاد فيها: ولا يبيت إلَّا عندها. يريد: وكذلك غيره من الأَولياء الذين ينظرون في أمر الصبيِّ.

قوله: (ثُمَّ أُمِّهَا) يريد أنَّ الحضانة تنتقل عن الأم إذا ماتت أو سقطت حضانتها لمانع إلى أمها؛ لأن شفقتها وحنانها على ولد ابنتها يقرب من شفقة الأمِّ وحنانها عليه.

(1) في (ن) و (ن 2) : (الذكور) .

(2) انظر: المدونة: 2/ 263.

(3) انظر: التوضيح: 5/ 157.

(4) انظر: المدونة: 2/ 263.

(5) انظر: المدونة: 2/ 260.

(6) قوله: (استشكله اللخمي) يقابله في (ن) و (ن 1) : (واستشكل) .

(7) في (ن) و (ن 1) : (في) .

(8) قوله: (به) زيادة من (ن 1) ، وفي (ن) : (منها) .

(9) انظر: التبصرة، للخمي، ص: 2571.

(10) انظر: المدونة: 2/ 262.

(11) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 61.

(12) انظر: المدونة: 2/ 258.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت