وهذا هو المشهور، وروى ابن نافع: من الجمعة إلى الجمعة [1] ، وروى أشهب: للمسافر ثلاثة أيام، ولم يذكر المقيم [2] .
قوله: (بِشَرْطِ جِلْدٍ طَاهِرٍ خُرِزَ وَسَتَرَ مَحَلَّ الْفَرْضِ، وَأَمْكَنَ تَتَابُعُ الْمَشْي بِهِ [3] بِطَهَارةِ مَا كَمُلَتْ بِلا ترَفُّهٍ وَعِصْيَانٍ بِلُبْسِهِ، أوْ سَفَرِهِ) يريد: أنه يشترط في الخف الذي يجوز المسح عليه أن يكون (جلدًا) ؛ احترازًا من [4] الخروق إذا صنعت على هيئة الخف.
(طاهر) ؛ احترازًا من النجس، إذ لا يجوز المسح عليه ولا [5] الصلاة به، (خرز) [6] بين لا إشكال فيه احترازًا من اللِّبْدِ ونحوه، (ستر [7] محل الفرض) ، فلا يمسح مخرق [8] خرقًا واسعًا؛ إذ [9] يمكن (تتابع المشي فيه) ، فلا يمسح على [10] ما لا يستطيع تتابع المشي فيه أو المقطوع [11] قطعًا فاحشًا، وأن يلبس على طهارة بماء احترازًا من الطهارة الترابية فإنه لا يمسح معها، (كملت [12] فلا يمسح إذا لبس أحدهما ثم غسل الأخرى ولبسه حتى يخلع الأول ويلبسهما، خلافًا لأصبغ [13] ،(بلا ترفه وعصيان) احترازًا مما إذا لبسهما للحناء أو لينام أو لبسهما محرمًا أو كانا مغصوبين إلى غير ذلك.
وقوله: (بِلُبْسِهِ أَوْ سَفَرِهِ) أي: إما أن يكون العصيان بسبب لبسهما كما في حق [14] المحرم إذا لبسهما، أو بسبب سفره كالآبق والعاق وهو الأصح، وقيل: يمسح الأخير.
(1) انظر: النوادر والزيادات: 1/ 97، والنوادر والزيادات: 1/ 93.
(2) انظر: الجامع بين الأمهات، ص: 83.
(3) في (ن) : (فيه) .
(4) زاد بعدها في (ن 2) : (اللبد) .
(5) قوله: (لا) زيادة من (س) .
(6) في (ن) : (قوله: خرز) .
(7) في (ن) : (قوله: ساتر) .
(8) في (ن) : (على مخروق) .
(9) قوله: (واسعا وإذ) يقابله في (ن) : (واسعة وأن) .
(10) قوله: (على) زيادة من (س) .
(11) قوله: (فيه أو المقطوع) يقابله في (ن) : (فيها وانقطع) .
(12) في (ن) : (قوله: كملت) .
(13) انظر: النوادر والزيادات: 1/ 97.
(14) قوله: (حق) ساقط من (ن) .