فهرس الكتاب

الصفحة 1895 من 3334

قوله: (أَوْ لا مَنْفَعَةَ فِيهِ إِلا اللَّحْمَ) الخلاف هنا كالخلاف فيما لا تطول حياته، والذي لا منفعة فيه إلا اللحم كالخصي من المعز.

قوله: (أَوْ قَلَّتْ) ، أي: قلت [1] منفعته، يريد: كالخصي من الضأن، فإن المنفعة التي هي [2] صوفه قليلة جدًّا بالنسبة إلى اللحم [3] ، ولهذا قال (فلا يجوزان بطعام لأجل كَخَصِيِّ ضَأْنٍ) وفهم من قوله: (أَوْ قَلَّتْ) أنها لو كثرت كما لو كانت أنثى ولها صوف ولبن يقصد منها الولادة -أنها يجوز بيعها بالحيوان من جنسها؛ إذ ليست كاللحم [4] .

قوله: (وَكَبَيْعِ الْغَرَرِ) وقد ثبت أنه - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الغرر، وفي مسلم: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر، وقد أشار إلى أن الغرر يحصل في مسائل منها: أن ينعقد البيع في سلعة من غير ذكر ثمن معين [5] ، وإنما يقول أبيعها له بما يساوي عند أهل المعرفة من القيمة [6] ، لأنه بيع مجهول، وهو مراده بقوله: (كَبَيْعِهَا بِقِيمَتِهَا) ومنها البيع على حكمه أو حكم غيره.

اللخمي: وهو فاسد للجهل بما يحكم به من الثمن [7] ، وإليه أشار بقوله (أَوْ عَلَى حُكْمِهِ، أَوْ حُكْمِ غَيْرِهِ) والضمير في (حكمه) يحتمل أن يعود [8] على البائع، ويكون المراد بـ (غير) [9] المشتري، ويحتمل أن يعود على العاقد ليعم البائع والمشتري ويكون المراد بغير الأجنبي، وهو الظاهر.

ابن القاسم: وإذا قال: هي لك بما شئت، إن أعطاه ما يستحقه [10] وهو القيمة؛

(1) قوله: (قلت) زيادة من (ن) .

(2) في (ن) : (في) .

(3) قوله: (بالنسبة إلى اللحم) يقابله في (ن) و (ن 4) : (فهو يشبه اللحم) .

(4) قوله: (وفهم من قوله. . . إذ ليست كاللحم) زيادة من (ن) .

(5) قوله: (أن ينعقد البيع في سلعة من غير ثمن معين) يقابله في (ن 5) : (أن البيع ينعقد على سلعة من غير ذكر ثمن معين) ، وفي (ن) : (أن يعقد البيع في سلعة من غير ذكر ثمن معين) .

(6) في (ن 5) : (الفضة) .

(7) انظر: التبصرة، للخمي، ص: 4277.

(8) قوله: (يحتمل أن يعود) يقابله في (ن 5) : (يعود) .

(9) في (ن) : (الغير) .

(10) في (ن) : (يسخطه) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت