المزابنة، والمزابنة بيع تمر النخل بالتمر [1] كيلًا، وبيع الزبيب بالعنب كيلا [2] ، وعن كل ثمر بخرصه، وفي رواية: وعن بيع الزرع بالحنطة.
قوله: (وَجَازَ إِنْ كَثُرَ أَحَدُهُمَا فِي غَيْرِ رِبَوِيٍّ) لأن الفضل لما تبين [3] من أحد الجانبين انتفى الغرر، ولا فرق في ذلك بين [4] المطعومين وغيرهما، وهو مذهب ابن القاسم، وقيل بعدم الجواز في المطعومين، ولو تبين [5] الفضل [6] ، وقيل: يجوز بشرط تحري المساواة.
قوله: (وَنُحَاسٌ بِتَوْرٍ) أي: وكذلك يجوز بيع النحاس بالتور وتور [7] النحاس، وهو إناء يشرب فيه، والتور [8] وهو بالتاء المثناة من فوق، وقد نص على الجواز في المدونة [9] ، وهو المشهور، وحكى ابن رشد فيها ثلاثة أقوال: الجواز إن كان نقدًا أو لأجل، والجواز إن كان نقدًا أو إن لم يتبين [10] الفضل، وعدم الجواز إن كان [11] لأجل؛ وهما روايتان لابن وهب [12] عن مالك، الثالث: المنع إلى أجل [13] ، والجواز نقدًا [14] إن تبين الفضل، وهو لمالك في العتبية.
(1) في (ن 3) و (ن 4) : (بالثمر) ، وقوله: (تمر النخل بالتمر) يقابله في (ن) : (ثمر النخل بالثمر) .
(2) قوله: (كيلا) ساقط من (ن 4) .
(3) في (ن 3) و (ن 4) : (تعين) .
(4) في (ن) : (بيع) .
(5) في (ن 3) و (ن 4) : (تعين) .
(6) انظر: التوضيح: 5/ 337.
(7) قوله: (وتور) زيادة من (ن) .
(8) قوله: (والتور) زيادة من (ن) .
(9) قوله: (على الجواز في المدونة) يقابله في (ن) : (على ذلك في المدونة) . وانظر: المدونة (زايد) : 6/ 413 و 414.
(10) في (ن 5) : (يتعين) .
(11) قوله: (إن كان) ساقط من (ن) و (ن 5) .
(12) في (ن) : (ابن وهب) .
(13) انظر: البيان والتحصيل: 7/ 303.
(14) في (ن 5) : (مطلقا) .