فهرس الكتاب

الصفحة 1919 من 3334

بتغيره كغيره [1] .

قوله: (وَخُرُوجٍ عَنْ يَدٍ، وَتَعَلُّقِ حَقٍّ كَرَهْنِهِ، وَإِجَارَتهِ) أي: ومما يفيت المبيع خروجه عن يد المبتاع بهبة أو صدقة أو بيع أو عتق، وتعلق حق به [2] الغير له [3] كرهنه وإجارته وإخدامه مدة محدودة، لأن الإخدام المؤجل بوقت [4] يجري مجرى الإجارة [5] .

قوله: (وَأَرْضٍ بِبِئْرٍ، وَعَيْنٍ وَغَرْسٍ، وَبِنَاءٍ) يريد أن الأرض تفوت بحفر بئر فيها أو إجراء عين أو غرس شجر أو بناء، واحترز (المتن) uotes">"بالغرس"من (المتن) uotes">"الزرع"فإنه لا يفيتها، قاله ابن القاسم، وعليه كراء المثل إن فسخ في إبان الزراعة فإن فسخ بعده [6] ، فلا كراء [7] .

قوله: (وَبِنَاء عَظِيمَيْ الْمَؤُونَةِ) أي: الغرس والبناء.

أصبغ: إذا غرس حول الأرض شجرًا حتى أحاط بها، وعظمت في ذلك المؤونة وبقي أكثرها بياضًا أنها تفوت جميعها، وإن لم يغرس إلا ناحية منها فاتت تلك الناحية [8] .

ابن رشد: وذلك [9] إذا كانت تلك الناحية قيمتها ثلث المجموع أو ربعه [10] ، وإلى هذا أشار بقوله: (وَفَاتَتْ بِهِما جِهَةٌ هِيَ الرُّبعُ) .

قوله: (فَقَطْ، لا أَقَلُّ) أي: لا أقل من الربع كما نبه عليه.

أصبغ [11] : وإن كان إنما غرس [12] يسيرًا لا بال له رد جميعه، وكان للغارس على

(1) انظر: عقد الجواهر: 3/ 881 و 882.

(2) قوله: (به) زيادة من (ن) .

(3) زاد في (ن 3) و (ن 4) و (ن 5) : (الغير له) .

(4) قوله: (بوقت) ساقط من (ن) .

(5) في (ن 4) : (الأجرة) .

(6) قوله: (في إدبان الزراعه فأن فسخ) زيادة من (ن) .

(7) انظر: تهذيب المدونة: 3/ 508.

(8) انظر: النوادر والزيادات: 6/ 175.

(9) في (ن 4) : (كذلك) .

(10) انظر: البيان والتحصيل: 8/ 58.

(11) في (ن) : (ابن رشد) .

(12) انظر: النوادر والزيادات: 6/ 175.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت