بتغيره كغيره [1] .
قوله: (وَخُرُوجٍ عَنْ يَدٍ، وَتَعَلُّقِ حَقٍّ كَرَهْنِهِ، وَإِجَارَتهِ) أي: ومما يفيت المبيع خروجه عن يد المبتاع بهبة أو صدقة أو بيع أو عتق، وتعلق حق به [2] الغير له [3] كرهنه وإجارته وإخدامه مدة محدودة، لأن الإخدام المؤجل بوقت [4] يجري مجرى الإجارة [5] .
قوله: (وَأَرْضٍ بِبِئْرٍ، وَعَيْنٍ وَغَرْسٍ، وَبِنَاءٍ) يريد أن الأرض تفوت بحفر بئر فيها أو إجراء عين أو غرس شجر أو بناء، واحترز (المتن) uotes">"بالغرس"من (المتن) uotes">"الزرع"فإنه لا يفيتها، قاله ابن القاسم، وعليه كراء المثل إن فسخ في إبان الزراعة فإن فسخ بعده [6] ، فلا كراء [7] .
قوله: (وَبِنَاء عَظِيمَيْ الْمَؤُونَةِ) أي: الغرس والبناء.
أصبغ: إذا غرس حول الأرض شجرًا حتى أحاط بها، وعظمت في ذلك المؤونة وبقي أكثرها بياضًا أنها تفوت جميعها، وإن لم يغرس إلا ناحية منها فاتت تلك الناحية [8] .
ابن رشد: وذلك [9] إذا كانت تلك الناحية قيمتها ثلث المجموع أو ربعه [10] ، وإلى هذا أشار بقوله: (وَفَاتَتْ بِهِما جِهَةٌ هِيَ الرُّبعُ) .
قوله: (فَقَطْ، لا أَقَلُّ) أي: لا أقل من الربع كما نبه عليه.
أصبغ [11] : وإن كان إنما غرس [12] يسيرًا لا بال له رد جميعه، وكان للغارس على
(1) انظر: عقد الجواهر: 3/ 881 و 882.
(2) قوله: (به) زيادة من (ن) .
(3) زاد في (ن 3) و (ن 4) و (ن 5) : (الغير له) .
(4) قوله: (بوقت) ساقط من (ن) .
(5) في (ن 4) : (الأجرة) .
(6) قوله: (في إدبان الزراعه فأن فسخ) زيادة من (ن) .
(7) انظر: تهذيب المدونة: 3/ 508.
(8) انظر: النوادر والزيادات: 6/ 175.
(9) في (ن 4) : (كذلك) .
(10) انظر: البيان والتحصيل: 8/ 58.
(11) في (ن) : (ابن رشد) .
(12) انظر: النوادر والزيادات: 6/ 175.