فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
بعضه إلى العادة وهو الأصل وقال ابن أبي زيد: ما ينقص معظم الثمن فهو كثير. وقال أبو بكر بن عبد الرحمن: القليل ما نقص الثلث. وأما الثلث فكثير. وسئل ابن عتاب عن ربع الثمن فقال: كثير. وقال ابن العطار: المثقالان قليل والعشر كثير ولم يبين [1] من كم [2] .
وقال ابن رشد: العشرة من المائة كثير [3] : وإلى هذا أشار بقوله: (وفي قدره تردد) .
قوله: (ورجع بقيمة كصدع جدار إن لم يخف عليها منه) أي: فإن وجد بالدار صدعًا في جدار من [4] جداراتها، فإن لم يخف على الدار منه الهدم فلا رد له. لكن يرجع بقيمته وإن خيف عليها منه ردها بذلك، وقاله في المدونة [5] ، وقال ابن المواز: إذا لم يخف على الدار من ذلك غرم البائع ما نقص من ثمنها. وهو وفاق للمدونة [6] .
قوله: (إلا أن يكون وجهتها) هذا استثناء من المقدر في كلامه فكأنه قال: ولا رد له في صدع جدار إن [7] لم يخف عليها منه إلا أن يكون ذلك الجدار واجهة الدار.
عياض: ولم يختلفوا فيما قطع منفعة من منافعها كتهوير [8] بئرها وغور مائها أو فساد معظم مرحاضها، وتعفن بعض قواعد بئرها [9] أو وجد ماء بئرها ملحًا في البلد التي ماء آبارها حلوًا، وشبه ذلك أنه يجب الرد. وإلى هذا أشار بقوله: (أو بقطع منفعة، أو ملح بئرها بمحل الحلاوة) وحكي الباجي عن بعض الأندلسيين أن اليسير في الدور يرد به [10] كغيره [11] .
(1) انظر: الذخيرة: 5/ 55 و 56.
(2) قوله: (من كم) ساقط من (ن 4) .
(3) انظر: المقدمات الممهدات: 1/ 398.
(4) قوله: (جدار من) ساقط من (ن) .
(5) انظر: المدونة: 3/ 342.
(6) انظر: النوادر والزيادات: 6/ 266.
(7) قوله: (إن) زيادة من (ن 5) .
(8) في (ن 3) : (تهديم) .
(9) قوله: (قواعد بئرها) يقابله في (ن 3) : (قعر غديرها) .
(10) قوله: (يرد به) ساقط من (ن 4) .
(11) انظر: المنتقى: 6/ 89.