فهرس الكتاب

الصفحة 1977 من 3334

(المتن) ثُمَّ قَضَى إِنْ أَثْبَتَ عُهْدَةً مُؤَرَّخَةً، وَصِحَّةَ الشِّرَاءِ إِنْ لَم يَحْلِفْ عَلَيْهِمَا، وَفَوْتُهُ حِسًّا: كَكِتَابَةٍ وَتَدْبِيرٍ، فَيُقَوَّمُ سَالِمًا وَمَعِيبًا، وَيُؤْخَذُ مِنَ الثَّمَنِ النِّسْبَةُ، وَوُقِفَ فِي رَهْنِهِ وَإجَارَتِهِ لِخَلاصِهِ، وَرُدَّ إِنْ لَمْ يَتَغَيَّرْ: كَعَوْدِهِ لَهُ بِعَيْبٍ أَوْ مِلْكٍ مُسْتَأَنَفٍ: من بيع أَوْ هِبَةٍ أَوْ إِرْثٍ؛ فَإِنْ بَاعَهُ لِأَجْنَبِي مُطْلَقًا، أَوْ لَهُ بِمِثْلِ ثَمَنِهِ، أَوْ أَكْثَرَ إِنْ دَلَّسَ، فَلا رُجُوعَ، وَإِلَّا رَدَّ ثُمَّ رُدَّ عَلَيْهِ، وَلَهُ بِأَقَلَّ كَمَّلَ،

(الشرح) قوله: (ثُمَّ قَضَى إِنْ أَثْبَتَ عُهْدَةً مُؤَرَّخَةً، وصِحَّةَ الشِّرَاءِ إِنْ لَمْ يَحْلِفْ عَلَيْهِمَا) أي: ثم قضى الحاكم على البائع الغائب في الوجوه المذكورة إن أثبت البتاع عنده صحة الشراء وصحة ملك البائع [1] إلى حين الشراء وأثبت العهدة.

والمراد بها أنه اشترى على بيع الإسلام وعهدته، أي أنه على حقه في العيب والاستحقاق [2] ، وليس المراد العهدة المبوب عليها وهكذا وقع في المدونة، وقيده [3] بما إذا لم يرد البتاع أن يحلف على ذلك [4] ولهذا قال: (إِنْ لَمْ يَحْلِفْ عَلَيْهِمَا) أي على العهدة، وصحة الشراء.

قال في المدونة: وأثبت المبتاع أيضًا أنه قد نقد الثمن وأنه كذا وكذا إن أراد أخذه [5] .

ابن رشد: ويثبت أيضًا وجود العيب الذي يوجب الرد وأنه أقدم من أمد التبايع [6] .

وإليه أشار بقوله: (مُؤَرَّخَةً) قالوا: ويحلف أيضًا أن البيع صحيح [7] وأن البائع لم يتبرأ من العيب ولم يطلع عليه بعد البيع ورضيه ولا استخدم العبد [8] بعد اطلاعه على العيب.

(1) قوله: (ملك البائع) يقابله في (ن 4) : (ابتياع له) ، وفي (ن 3) : (الملك له) .

(2) في (ن 3) : (والاستحقاق والعهدة) .

(3) في (ن 5) : (قيدوه) .

(4) قوله: (على ذلك) زيادة من (ن 5) .

(5) انظر: المدونة: 3/ 337.

(6) انظر: البيان والتحصيل: 8/ 305.

(7) قوله: (أن البيع صحيح) زيادة من (ن 5) .

(8) قوله: (ولا استخدم العبد) يقابله في (ن 3) : (ولا استخدام) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت