فهرس الكتاب

الصفحة 199 من 3334

الإجزاء [1] .

قوله: (وَصَعِيدٌ طَهُرَ) أي: ومن لوازم التيمم الصعيد الطاهر، واحترز بالطاهر من النجس فإنه لا يتيمم عليه [2] ، ثم أخذ يفسر الصعيد ما هو فقال: (كَتُرَابٍ وَهُوَ الأَفْضَلُ، وَلَوْ نُقِلَ) لا خلاف في جوازه بالتراب وأنه أفضل من غيره مع وجوده، والمشهور جواز التيمم به [3] ولو نقل، خلافًا لابن بكير [4] .

قوله: (وَثَلْجٍ) نقل في النوادر: عن ابن حبيب عن مالك جواز التيمم عليه.

ابن القاسم: وبلغني ذلك عن مالك، وروى أشهب عن مالك عدم [5] جواز [6] التيمم عليه. ولابن حبيب إن تيمم عليه مع وجود الصعيد أعاد الصلاة أبدًا، وإلا أعاد [7] في الوقت [8] .

قوله: (وَخَضْخَاضٍ وَفيهَا: خَفَّفَ يَدَيْهِ، رُوِيَ بِجِيمٍ وَخَاءٍ) هكذا وقع في المدونة [9] ، وفي المختصر: يخفف وضع يديه ويجففهما [10] فجمع بين الأمرين.

قوله: (وَجِصٍّ لم يُطْبَخْ) يريد لأن الطبخ يخرجه عن ماهية الصعيد.

قوله: (وَبِمَعْدِنٍ غيرِ نَقْدٍ وَجَوْهَرٍ) هكذا نص عليه في الذخيرة [11] .

قوله: (وَمَنْقُولٍ كَشَبٍّ) أي: لأنه مع النقل لا ينطبق عليه اسم الصعيد، والفرق بين التراب وغيره لا يظهر.

قوله: (وَمِلْحٍ) يحتمل أن يكون معطوفًا على قوله: (كشب) أي: أنه [12] لا يتيمم

(1) انظر: التبصرة، للخمي، ص: 174.

(2) قوله: (عليه) ساقط من (س) .

(3) قوله: (به) زيادة من (س) .

(4) انظر: البيان والتحصيل: 1/ 158.

(5) قوله: (عدم) ساقط من (ن) .

(6) قوله: (عدم جواز) يقابله في (س) : (منع) .

(7) في (ن) : (أعادها) .

(8) انظر: النوادر والزيادات: 1/ 107.

(9) انظر: المدونة: 1/ 148.

(10) انظر: النوادر والزيادات: 1/ 105.

(11) انظر: الذخيرة، للقرافي: 1/ 346.

(12) في (ز 1) و (ن 2) : (لأنه) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت