الإجزاء [1] .
قوله: (وَصَعِيدٌ طَهُرَ) أي: ومن لوازم التيمم الصعيد الطاهر، واحترز بالطاهر من النجس فإنه لا يتيمم عليه [2] ، ثم أخذ يفسر الصعيد ما هو فقال: (كَتُرَابٍ وَهُوَ الأَفْضَلُ، وَلَوْ نُقِلَ) لا خلاف في جوازه بالتراب وأنه أفضل من غيره مع وجوده، والمشهور جواز التيمم به [3] ولو نقل، خلافًا لابن بكير [4] .
قوله: (وَثَلْجٍ) نقل في النوادر: عن ابن حبيب عن مالك جواز التيمم عليه.
ابن القاسم: وبلغني ذلك عن مالك، وروى أشهب عن مالك عدم [5] جواز [6] التيمم عليه. ولابن حبيب إن تيمم عليه مع وجود الصعيد أعاد الصلاة أبدًا، وإلا أعاد [7] في الوقت [8] .
قوله: (وَخَضْخَاضٍ وَفيهَا: خَفَّفَ يَدَيْهِ، رُوِيَ بِجِيمٍ وَخَاءٍ) هكذا وقع في المدونة [9] ، وفي المختصر: يخفف وضع يديه ويجففهما [10] فجمع بين الأمرين.
قوله: (وَجِصٍّ لم يُطْبَخْ) يريد لأن الطبخ يخرجه عن ماهية الصعيد.
قوله: (وَبِمَعْدِنٍ غيرِ نَقْدٍ وَجَوْهَرٍ) هكذا نص عليه في الذخيرة [11] .
قوله: (وَمَنْقُولٍ كَشَبٍّ) أي: لأنه مع النقل لا ينطبق عليه اسم الصعيد، والفرق بين التراب وغيره لا يظهر.
قوله: (وَمِلْحٍ) يحتمل أن يكون معطوفًا على قوله: (كشب) أي: أنه [12] لا يتيمم
(1) انظر: التبصرة، للخمي، ص: 174.
(2) قوله: (عليه) ساقط من (س) .
(3) قوله: (به) زيادة من (س) .
(4) انظر: البيان والتحصيل: 1/ 158.
(5) قوله: (عدم) ساقط من (ن) .
(6) قوله: (عدم جواز) يقابله في (س) : (منع) .
(7) في (ن) : (أعادها) .
(8) انظر: النوادر والزيادات: 1/ 107.
(9) انظر: المدونة: 1/ 148.
(10) انظر: النوادر والزيادات: 1/ 105.
(11) انظر: الذخيرة، للقرافي: 1/ 346.
(12) في (ز 1) و (ن 2) : (لأنه) .