فهرس الكتاب

الصفحة 2019 من 3334

قوله: (أَوْ عَلَى الْمُرابَحَةِ وبَيَّن كَرِبْحِ الْعَشَرَةِ أَحَدَ عَشَرَ وَلَمْ يُفَصِّلا مَا لَهُ الرِّبْح) هذا نوع من أنواع المرابحة وهو: أن يبيع السلعة بمرابحة وبين مقدار الربح فيقول: أبيعكها بربح العشرة؛ أحد عشر ويقول المشتري اشتريتها منك بربح العشرة أحد عشر من غير أن يفصلا ما له الربح من غيره.

قوله: (وزِيدَ عُشْرُ [1] الأَصْلِ) أي في المثال الذي ذكره وهو ربح العشرة أحد عشر، وأما في قوله: (بربح [2] العشرة) اثني عشر فيزا د خمس الأصل، وعلى هذا قوله: (والْوَضِيعَةُ كَذَلِكَ) فيأخذ عن كل أحد عشر عشرة بحسب ما سمى.

وقاله بعض المتأخرين وقال بعضهم: تقسم العشرة على أحد عشر [3] جزءًا فيحط ذلك الجزء من الثمن وعلى ذلك قوله: (لا أَبْهَمَ كَقَامَتْ بِكَذَا، أَوْ قَامَتْ بِشَدِّهَا وطَيِّهَا بِكَذَا أو لَمْ يُفَصِّلْ) أي فإن البيع على هذا الوجه فاسد للجهل بما يحسب ثمنًا مما يحسب ربحًا [4] أو لا يحسب. اللخمي: ويختلف إذا باع ولم يبين، فأصل ابن القاسم أنها مسألة غش ولا يلزم المبتاع وإن حط ذلك [5] القدر، وهل مذهب سحنون هي مسألة كذب، فإن حط عنه ذلك القدر لزمه [6] ، وفي المدونة إن ضرب الربح على الحمولة ولم يبين ذلك، وقد فات المبيع [7] بتغير سوق أو بدن حسب ذلك في الثمن، ولم بجسب له ربحًا [8] وإن أيفت رد البيع [9] إلا أن يتراضيا على ما يجوز [10] . واختلف بعد الفوت هل هي مسألة غش؟ وهو تأويل أبي عمران على المدونة وإليه نحا [11] التونسي

(1) في (ن 3) : (نصف عشر) .

(2) في (ن 5) : في ربح).

(3) قوله: (عشرة بحسب ما سمى ... أحد عشر) ساقط من (ن 3) .

(4) قوله: (ثمنًا مما يحسب ربحًا) يقابله في (ن 5) : (ثمنها كما يحسب ربحها) .

(5) في (ن) : (عنه) .

(6) انظر: التبصرة، للخمي، ص: 4586 و 4587.

(7) في (ن 3) : (المتاع) ، وفي (ن 5) : (المبتاع) .

(8) في (ن) : (ربح) .

(9) في (ن) : (المبيع) .

(10) انظر: التهذيب: 3/ 202.

(11) قوله: (وإليه نحا) ساقط من (ن 3) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت