الجوز واللوز مجردًا عن قشره على الجزاف.
الباجي: لا خلاف في ذلك [1] ، يريد لأنه بيع مغيب.
قوله: (وقَبْلَهُ مَعَ أَصْلِهِ أَوْ أُلْحِقَ بِهِ، أَوْ عَلَى قَطْعِهِ) يعني وقبل بدو الصلاح لا يصح بيعه إلا في موضعين: أن تكون الثمرة قد بيعت مع أصلها أو ألحق به كما [2] إذا اشترى الأصل وفيه ثمر مأبور وحكم به للبائع فإنه يجوز له شراء تلك الثمرة وهو المشهور وقيل: لا يجوز وعن ابن القاسم جوازه بحدثان [3] العقد فقط.
يحيى: وحد البعد في ذلك عشرون يومًا [4] . الثاني: أن يشتري الثمرة على القطع، لكن بشروط ثلاثة: الأول: أن ينتفع بذلك، لنهيه - صلى الله عليه وسلم - عن إضاعة المال. وإليه أشار بقوله: (إن نفع) .
الثاني: أن تدعو الضرورة إلى ذلك، وإليه أشار بقوله: (واضطر) .
الثالث: أن لا يتمالأ [5] عليه أهل البلد، لئلا يعظم الفساد وإليه أشار بقوله: (ولم يتمالأ [6] عليه) .
قوله: (لا على التبقية) أي: فإنه لا يصح.
قوله: (أو الإطلاق) أي وكذا لا يصح البيع إذا وقع على الإطلاق من غير تقييد بقطع ولا غيره وهو المذهب عند العراقيين. الباجي، والمتيطي: وهو المشهور عن مالك. وتأول ابن أبي زيد المدونة عليه. وقال ابن محرز، وعبد الحميد، واللخمي، وغيرهم: إذا لم يشترط تركه إلى إزهائه فهو جائز، وحملوا المدونة على ظاهرها ولم يقيدوها [7] .
(1) انظر: المنتقى: 6/ 148.
(2) في (ن) : (ما) .
(3) في (ن 5) : (بجريان) . والصواب هو المثبت (بحدثان) . وانظر: النوادر والزيادات: 6/ 324، والتوضيح: 5/ 560.
(4) انظر: التوضيح: 5/ 560.
(5) في (ن 4) : (يتولى) .
(6) قوله (ولم يتمالأ) يقابله في (ن 4) : (ولم يتولى) ، وفي (ن 5) : (وإن لم يتمالأ) .
(7) انظر: التوضيح: 5/ 559.